تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِجماعًا.

واعتبار (١) سلامة العاقبة ممنوع.

ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (٢).

ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) (٣)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.

وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.

وحكى بعضهم (٤) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.

وفي الواضح (٥) في مسألة "الأمر للفور" -عن بعض (٦) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.

م مسألة

ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف

(١) في (ح): رسم اللفظ هكذا: واعا.

(٢) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧٠.

(٣) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٩٣، والمستصفى ١/ ٧١، وفواتح الرحموت ١/ ٨٨، وشرح العضد ١/ ٢٤٣، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٠ - ٢١١.

(٤) انظر: المحصول ١/ ٢/ ٣٠٦.

(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧٨أ.

(٦) نهاية ٢٣ ب من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ٢١١