تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعند أبي حنيفة (١): يقضي خمس صلوات. والله أعلم.

والإِعادة: ما فعل في وقته المقدر مرة أخرى، زاد (٢) بعضهم (٣): لخلل، وبعضهم (٤): لعذر.

مسألة

مقتضى الأمر لجماعة وجوبه على الأعيان، فلا يسقط عن بعضهم إِلا بدليل (و).

وفرض الكفاية على الجميع (و).

قال أحمد: (٥) "الغزو واجب على الناس كلهم، فإِذا غزا بعضهم (٦) أجزأ عنهم".

قال (٧) أصحابنا وغيرهم: ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وإِن فعله الجميع معًا كان فرضًا إِجماعًا، ويسقط الطلب الجازم بفعل بعضهم، كما يسقط الإِثم إِجماعًا.

(١) انظر: بدائع الصنائع / ٣١٩.

(٢) في (ح): "وزاد بعض الأصوليين"، مكان قوله: "زاد بعضهم".

(٣) انظر: البلبل/ ٣٣.

(٤) في (ح): "وقال بعضهم"، مكان قوله: "وبعضهم".

(٥) في رواية حنبل. انظر: المسودة/ ٣٠.

(٦) نهاية ٢٢ أمن (ظ).

(٧) انظر: المرجع السابق/ ٣٠ - ٣١.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٩٨