تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجبًا عليه.

وذكره بعض أصحابنا (١) قول أكثر الفقهاء. (٢)

وعن أحمد -رحمه الله- رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (٣)] (٤).

وعنه: يقضي الصوم (وم). (٥)

وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ). (٦)

ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (٧)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (٨)

ولنا قول: لا (وم ش). (٩)

(١) انظر: المسودة/ ٣٧.

(٢) نهاية ٢٨ أمن (ب).

(٣) انظر: المجموع ٣/ ٧ والإِنصاف ١/ ٣٩٣.

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٥) انظر: المغني ٣/ ١١٦، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢.

(٦) انظر: بدائع الصنائع/ ١٠٠٣.

(٧) انظر: الشرح الكبير ١/ ٣٧٧.

(٨) انظر: المغني ٣/ ١١٥، والمجموع ٦/ ٢٧٧، ومواهب الجليل ٢/ ٤٢٢، وبدائع الصنائع/ ١٠٠٣.

(٩) انظر: مواهب الجليل ١/ ٤٦٩، والمجموع ٣/ ٨.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٩٧