تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإِن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض، أوْ لا، لمانع شرعي كصوم حائض: فهل هو قضاء؟. ينبني على وجوبه عليه، وفيه أقوال لنا، وحكاه بعضهم روايات:

قيل: يجب (١)، جزم به جماعة، وذكر صاحب المحرر (٢): أنه نص أحمد، واختيار أصحابنا، قال ابن برهان: (٣) هو قول الفقهاء قاطبة:

لقول عائشة -رضي الله عنها-: (كنا نحيض على عهد رسول الله - ﷺ - فنؤمر بقضاء الصوم) متفق عليه. (٤)

ولأنه تجب نية القضاء، ذكره في الروضة (٥) إِجماعًا.

وكالصلاة على محدث، ودين على معسر.

(١) انظر: العدة/ ٣١٥.

(٢) انظر: المسودة/ ٢٩.

(٣) حكاه في المسودة/ ٢٩.

(٤) متفق عليه من حديث معاذة عن عائشة، لكن ليس في رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم.

أخرجه البخاري في صحيحه ١/ ٦٧، ومسلم في صحيحه/ ٢٦٥، وأبو داود في سننه ١/ ١٨٠ - ١٨١، والنسائي في سننه ٤/ ١٩١ من حديث معاذة عن عائشة وأخرجه الترمذي في سننه ٢/ ١٤١ - ١٤٢، وابن ماجه في سننه/ ٥٣٣ - ٥٣٤ من حديث الأسود عن عائشة، وقال الترمذي: حديث حسن.

وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٦٣ - ١٦٤، ونصب الراية ١/ ١٩٣.

(٥) انظر: الروضة/ ٥٩.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٩٤