تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والتمهيد (١) الأمران [أيضًا]. (٢)

* * *

العبادة: إِن (٣) لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء ولا إِعادة و[لا] (٤) قضاء، وإلا (٥) فما وقتها غير محدود كالحج توصف بالأداء، ولنا وجه: وبالقضاء.

وإطلاق القضاء في حج فاسد، لشبهه بالمقضي في استدراكه.

وما وقتها (٦) محدود توصف بذلك.

فالأداء: ما فعل أولًا في وقته المقدر له شرعًا.

والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء استدراكًا لما سبق وجوبه، (٧) بأن أخره عمدًا. (٨)

(١) انظر: التمهيد/ ٢٢ أ- ٢٣ ب.

(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٣) في (ح): "العبادة التي لا وقت لها معين لا توصف"، مكان قوله: "العبادة إِن لم يكن لها وقت معين لم توصف"

(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).

(٥) في (ح): "والتي لها وقت معين غير محدود كالحج توصف"، مكان قوله: "وإِلا فما وقتها غير محدود كالحج توصف".

(٦) في (ح): وإِن كان وقتها محدودًا وصفت"، مكان قوله: "وما وقتها محدود توصف بذلك".

(٧) نهاية ٢٧ ب عن (ب).

(٨) نهاية ٢١ ب من (ظ).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٩٣