تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الآمدي (١) والمسألة لفظية.

فقيل: (٢) ما ثبت بدليل مقطوع به، [وذكره ابن عقيل (٣) عن (٤) أحمد]. (٥)

وقيل: (٦) ما لا يسقط في عمد ولا سهو.

وعنه (٧) رواية ثالثة: الفرض ما لزم بالقرآن، والواجب ما كان بالسنة.

وعلى الثاني يجوز أن يقال: بعض الواجبات آكد (٨) من بعض، ذكره لقاضي وغيره (٩)، وأن فائدته: أنه يثاب على أحدهما أكثر، وأن طريق أحدهما مقطوع به، والآخر ظن.

وذكرهما ابن عقيل (١٠) على الأول.

(١) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٩٩.

(٢) انظر: العدة/ ٣٧٦.

(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٨أ، ٢/ ٢ ب.

(٤) نهاية ٢٦ ب من (ب).

(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).

(٦) انظر: المسودة/ ٥٠.

(٧) انظر: المسودة/ ٥٠.

(٨) في (ح): أوجب.

(٩) انظر: العدة/ ٣٧٩، ٤٠٤، والمسودة/ ٥٨.

(١٠) انظر: الواضح ٢/ ٦ ب.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٨٨