تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الواجب: ما سبق من أنه فعل ينتهض تركه سببًا للعقاب.

وقيل (١): ما يعاقب تاركه.

ونقض عكسه بجواز العفو.

وقيل: (٢) ما أوعد بالعقاب على تركه.

ونقض عكسه بصدق إِيعاد الله.

ورده بعض أصحابنا (٣) وغيرهم: خلف الوعيد ليس خلفًا بخلاف الوعد.

وقيل: ما يخاف العقاب بتركه.

ونقض طرده بما يشك في وجوبه.

وقال بعض أصحابنا: ما يذم تاركه شرعًا.

وزاد بعضهم -وقاله ابن الباقلاني (٤) -: "بوجه ما"؛ ليدخل الموسع والكفاية.

ونقض طرده بالناسي والنائم والمسافر، فإِنه يذم بتقدير ترك الجميع.

فإِن قال: يسقط الوجوب بذلك.

قيل: ويسقط بفعل البعض، فلا حاجة إِليه.

فلو قيل: "ما ذم تاركه شرعًا قصدًا مطلقًا" صح.

(١): (٣) انظر: البلبل/ ١٩.

(٤) انظر: المستصفى ١/ ٦٦.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٨٥