تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإِن كان طلبًا لترك ينتهض فعله سببًا لاستحقاق العقاب (١): فتحريم، وإِن انتهض تركه خاصة للثواب: فكراهة، وإن كان الحكم تخييرًا: فإِباحة، وإِلا فوضعي.

وإن شئت قلت: الخطاب إِن اقتضى الوجود: فإِن منع النقيض فإِيجاب، وإلا فندب، وإن اقتضى الترك: فإِن منع النقيض فتحريم، وإِلا فكراهة، وإِن خير فإِباحة.

وزاد ابن عقيل، فقال (٢): المشكوك (٣):

قيل: ليس بحكم، (٤) وهو الصحيح، والشاك لا مذهب له.

وقيل: حكم، كما قال أبو حنيفة وأحمد -في رواية في الحمار (٥).

قال: والوقف:

قيل: مذهب، وهو أصح، لأنه يفتي به ويدعو إِليه.

وقيل: لا.

* * *

(١) في (ح): العذاب.

(٢) انظر: الواضح ١/ ٧ ب.

(٣) انظر: المسودة/ ٥٧٥، والتحرير/ ٩أ، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٤٤.

(٤) نهاية ٢٦ أمن (ب).

(٥) يعني: في طهارة سؤر الحمار. انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٥، والإنصاف للمرداوي ١/ ٣٤٢.

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٨٤