تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلى (١) هذا القول: لا إِثم بالتناول كفعل البهيمة، ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا.

وقال ابن عقيل (٢) أيضًا: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما الحكم؟ واختاره بعضهم.

وفرض ابن عقيل المسألة في الأفعال والأقوال قبل السمع.

وعند المعتزلة (٣): يباح ما يحتاج إِليه، وما حكم العقل فيه بشيء: اتبع، فينقسم (٤) إِلى الأقسام الخمسة (٥)، بحسب ترجيح فعله على تركه، وذم تاركه، وعدمه، وعكسه، واستوائه، وهذا معنى كلام التميمي وغيره من أصحابنا، قالت المعتزلة: وما لم يحكم العقل فيه بشيء فثالثها لهم: الوقف عن الحظر والإِباحة. وفيه نظر لعدم الدليل.

القائل بالحظر: تصرف في ملك غيره بلا إِذنه.

ورد: فيمن يلحقه ضرر.

ولأنه يحتمل الضرر.

رد: بأنه وهم لا أثر له.

(١) في (ح): "وهل يفتى بالتناول؟ فيه خلاف لنا"، مكان قوله: "ولا يفتى بالتناول، وفيه خلاف لنا".

(٢) حكاه في المسودة/ ٤٨٢.

(٣) انضر: المعتمد للبصري / ٨٦٨، وشرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٦٥ - ٦٩.

(٤) في نسخة في هامش (ب): وينقسم.

(٥) نهاية ٢٤ ب من (ب).

أصول الفقه - ابن مفلح · الجزء ١ · الصفحة ١٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أصول الفقه - ابن مفلحج ١ · ص ١٧٧