وأما أقسامها فهما قسمان:
الأول: أركان قولية، وهي:
(1) تكبيرة الإحرام، ولها قيود ثلاثة لا تصح إلا بها:
أ- أن تكون بلفظ (الله أكبر).
ب- أن تكون بصوت أقله إسماع نفسه.
ج- أن تقال حال القيام في الفريضة، لقوله - عليه السلام: «إذا قمت فكبر» متفق عليه.
وذلك لما رواه الإمام أحمد (10994) عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعاً: «إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم، وسدوا الفرج، فإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر».
(2) قراءة الفاتحة، لحديث عبادة -رضي الله عنه-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه البخاري ومسلم. ويتعين عليه:
أ- قراءتها كاملة.
ب- أن تكون بتلفظ.
ج- أن تكون في محل القراءة.
(3) التشهد الأخير، وهو: اللهم صل على محمد،
عرس الموحدين · الصفحة ١٠