وقد استدل هؤلاء بما يلي:
1 - عن أنس - رضي الله عنه - : ﴿ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال وفعله أبو بكر ...... الحديث ﴾ (1).
2 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ( جُلد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطاً ) (2).
ففي هذين الحديثين دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد جلد الحد ثمانين . إذ إن العدد مضاعف لكونه أربعين جلدة بجريدتين أو بنعلين، فيكون المجموع ثمانين ، قالوا وإضافة إلى ذلك فإن هذا المعنى الذي جاءت به السنة قد تأكد بإجماع الصحابة على ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين(3) . وهو الدليل التالي .
3 - إجماع الصحابة :
(1) صحيح مسلم 3/1330، سنن الترمذي 4/48، السنن الكبرى للبيهقي 8/319.
(2) مسند الإمام أحمد 3/67، ورواه الترمذي في سننه بلفظ ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضرب الحد بنعلين أربعين ) قال مسعر - أحد رواة الحديث - : ( أظنه في الخمر ) ثم قال الترمذي : ( حديث حسن ) انظر سنن الترمذي 4/47- 48.
(3) ... المبسوط 24/30، تبيين الحقائق 3/198، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/340.