تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصلاة في هذا الوقت، فيرخص في ذوات الأسباب العارضة، أو هو (١) نهي مطلق لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، وفيها أقوال أخر للعلماء (٢) .

(١) في المطبوعة: هي.

(٢) في المطبوعة زاد: والله أعلم.

انظر: المغني والشرح الكبير (١ / ٧٥٦ - ٧٦٨)، وبداية المجتهد (١ / ١٣١ - ١٣٥) .

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمج ٢ · ص ١٤٨