تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

، ويرى الإمام المازري أن: "ظاهر السياق أن عمر كان موافقاً على قتال من جحد الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنة مورداً واحداً في قوله: (إن الزكاة حق المال) يشير إلى دليل منع التفرقة التي ذكرها أن حق النفس الصلاة، وحق المال الزكاة، فمن صلى عصم نفسه، ومن زكى عصم ماله، فإن لم يُصل قوتل على ترك الصلاة، وإن لم يُزك أخذت الزكاة من ماله قهراً"(1)، وبالتالي فإن الردة "قد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة في زمن الصديق -رضي الله عنه-"(2)، وأهل الردة من العرب كفرهم أغلظ من غيرهم، لهذا كان قتالهم أولى من غيرهم من الكفار(3).

(1) - فتح الباري لابن حجر 12/277-278.

(2) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن أبي العباس الرملي المنوفي المصري 7/413، الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 1386هـ-1967م.

(3) - انظر: كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي 21/76، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، الناشر، مكتبة الإرشاد، جدة -بدون رقم طبعة أو تاريخ نشر-.

عقيدة الأحباش الهررية ـ عرض ونقد · الصفحة ٦٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عقيدة الأحباش الهررية ـ عرض ونقدص ٦٦٦