وفي الإسلام للمرأة حق التصرف في مالها ولها حق تنميته وليس لزوجها في ذلك من حق .. أما في الغرب فليس للمرأة أن تتصرف بمالها إلا من بعد أذن منه حتى عهد قريب.
وفي الغرب لا ترث المرأة شيئاً مع وجود الولد .. وفي الإسلام للمرأة نصيبها كامل في الميراث .. ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (1) مع جعل كل المسؤوليات المالية على الذكر وإعفاءها من كل مسؤولية.
وفي الغرب يملك الزوج أن يوصي بماله كله للكلاب ويحرم أن شاء ذريته وزوجته من ماله ولو كان مثل مال قارون.
وفي الإسلام ليس له في الوصية إلا الثلث والثلث كثير وما بقي فهو مال ورثته ليس له أن يتصرف فيه .. وكل وارث قد حدد الله له نصيبه من الميراث سواء كان أباً أم ابناً أم أماً أم زوجة أم بنتاً أو أحد الوارثين .. وليس له أن يوصي بماله للكلاب أو لأي غرض غير شرعي .. فإن فعل فإن وصيته باطلة لأنه لو كان حياً لوجب الحجر عليه لسفهه ﴿وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً﴾ (النساء: من الآية5)
ويبقى الإسلام هو النظام الوحيد الذي أعطى المرأة جميع حقوقها .. وجعلها تفرغا تاماً لوظيفتها المنوطة بها كأم وربة بيت. وجعل الجنة تحت أقدامها وأمر ببرها أماً وزوجة وابنة وأختاً .. وحث على ذلك إيما حث وجعل من يعول بنتين أو أختين ويربيهن تربية إسلامية في الجنة مع الرسول الكريم صلوات الله عليه ((من عال ابنتين أو أختين كنت أنا وهو في الجنة كهاتين)) (وأشار - صلى الله عليه وسلم - إلى سبابته والوسطى).
((ومن عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة)).
(1) للمرأة نصف ميراث الرجل إذا كانت بنتاً مع وجود الابن وكذلك الأخوة والأخوات – لأب وأم أو لأب فقط .. أما الأم فهي تتساوى مع الأب مع عدم وجود الولد .. وكذلك الأخت أو الأخوات لأم يتساوين مع الأخ أو الأخوات لأم .. والزوجة نصيبها الربع إذا لم يكن للزوج ولد فإن كان له ولد فلها الثمن.