تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| حل شهادته له ، وفي حل القصاص من الطرفين بأن يقتص لكل واحد منهما من الآخر ، وإنما | قال من الطرفين لأن القصاص بين الوالد والمولود موجود من أحد الطرفين ، فإن المولود يقتل بأبيه | دون العكس ( فيرجح الحاقه ) أي الأخ ( به ) أي بابن العم ، فلا يعتق بملكه إياه كما لا يعتق | ابن العم بملكه إياه ، لأن شبه الأخ به أكثر من شبهه بالأبوين ( فيمنع ) ترجيح الحاق الأخ | بابن العم بكثرة الأشباه ( بأنه ) أي الترجيح بها ( بمستقل ) أي ترجيح بوصف مستقل ( إذ | كل ) من وجوه الشبه ( يستقل ) وصفا ( جامعا ) بين الأخ وابن العم في الحكم ولا ترجيح | بمستقل ( و ) الثالث الترجيح ( بزيادة التعدية ) أي بكون إحدى العلتين أكثر تعدية بأن | تتعدى إلى فروع أكثر من الأخرى ( كترجيح الطعم ) أي التعليل به لحرمة الربا في المنصوص | على التعليل بالكيل والجنس ( لتعديه ) أي الطعم ( إلى القليل ) كما إلى الكثير ، فيحرم بيع | تفاحة بتفاحتين ، وتمرة بتمرتين ( دون الكيل ) فإنه لا يتعدى إلى القليل الذي هو نصف صاع | على ما قالوا ، كذا ذكره الشارح ( ولا أثر له ) أي لكونها أكثر تعدية ( بل ) الأثر ( لدلالة | الدليل ) أي لقوة دلالته ( على الوصف ) باعتبار تأثيره في الحكم * قلت : محاله أو كثير ، ولا | يظهر صحته ، بل تعليله لانتفاء الحكم يدل على أن ثبوت مضمونها معلل بلزوم التحكم على تقدير | تحقق نقيض مضمونها ، فالوجه أن يقال أنه استئناف كلام تقرير بكسر الهمزة في أنه بمنزلة | الاستثناء مما سبق : من أنه لا يثبت القياس العلية والشرطية ، وقد يقال الحكم المذكور كما | يستلزم عدم إثبات الحكم الابتدائي كذلك يستلزم اثباته العلية والشرطية والوصفية عند ثبوت | مناطها ، لأن تعدية الحكم إنما توجد بسبب وجود المناط والأصل والفرع : فإذا وجد ذلك لا فرق | بين أن يكون الهدى خطاب الاقتضاء والتخيير ، أو خطاب الوضع ، فإن الكل أحكام شرعية ، | وإليه أشار بقوله لانتفاء الحكم ( و ) رابعها الترجيج ( بالبساطة ) أي بكون إحدى العلتين | وصفا لا جزء لها على الأخرى ذات أجزاء لسهولة إثباتها والاتفاق على صحتها ( كالطعم على الكيل | والجنس ) لتركب الكيل والجنس دون الطعم ( ولا أثر له ) أي لكونه بسيطا ، بل بقوة الدليل | ( كما ذكرنا ) . |

| مسئلة

( حكم القياس ) أي ما يترتب عليه من ثمرته ( الثبوت ) أي ثبوت حكم الأصل ( في الفرع | وهو ) أي الثبوت فيه ( التعدية الاصطلاحية ) فلا يرد أن الحمل غير صحيح ، لأن التعدية صفة |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٩٧