تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قولهم ( نعم ) يجوز التعليل بالعلة القاصرة ( إذا ثبت الاعتبار ) لها ( بما ذكرنا في الأقسام الثلاثة ) | للتأثير اعتبار جنسها في عين الحكم أو جنسه أو عينها في جنسه من النص أو الإجماع ( والشافعية ) | قولهم ( لا ) يجوز التعليل بها ( لأنه ) أي الوصف الذي هذا شأنه ( من المرسل ) الملائم . | والمشهور من مذهب الشافعي عدم قبوله * ( ومنها ) أي من شروط صحة العلة ( على ) قول | ( من قدم قول الصحابي ) على القياس ( أن لا تكون ) العلة ( معدية إلى الفرع حكما يخالف | قول الصحابي فيه ) أي في الفرع ( بشرطه ) أي حال كون قوله فيه مقرونا تقديمه على القياس | ( السابق ) أي الذي سبق ذكره في مسئلة قبيل : فصل في التعارض ( في وجوب تقليده ) متعلق | بشرطه ( وتجويز كونه ) أي قول الصحابي في الفرع ناشئا ( عن ) علة ( مستنبطة ) من | أصل آخر ليكون اجتهاده بطريق القياس لا بسماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والمجتهد لا يجب | عليه تقليد مجتهد آخر بل يجب اتباع ظنه على ما يقوله من لم يقدم قوله على القياس ( عند هؤلاء ) | القائلين بالتقديم ظرف لقوله ( احتمال ) هو خبر تجويز ( مقابل ) صفة احتمال ( لظهور كونه ) | أي قول الصحابي واقعا ( عن نص ) سمعه من الشارع ، واللام صلة مقابل ، ولا عبرة بالاحتمال | المرجوح في مقابلة الظاهر الراجح ( كما سبق ) في محله المذكور فيطلب تفصيله هناك . ( ومنها ) | أي شروط صحة العلة ( عدم نقض ) العلة ( المستنبطة ) ، والمنصوصة سيجيء حكمها ( تخلف | الحكم عنها في محل ) تحققت فيه العلة ولو بمانع أو عدم شرط ، وإنما يعرف التخلف بنص | أو إجماع أو قياس راجح علته على هذه المستنبطة بنصوصية أو غيرها . وقوله تخلف الحكم بالجر | عطف بيان . لنقض المستنبطة ( لمشايخ ما وراء النهر من الحنفية ) كأبي منصور الماتريدي | وفخر الإسلام والشافعي في أظهر قوليه ، وقوله لمشايخ متعلق بمحذوف هو حال عن ضمير المبتدأ | ( وأبي الحسين ) البصري ( إلا أبا زيد ) من المشايخ المذكورين فإنه ومالكا وأحمد وعامة | المعتزلة على أنه ليس بشرط ( واختلفوا ) أي الحنفية الشارطون ( في المنصوصة فمانع أيضا ) | منهم يمنع صحة المنصوصة ، وبه قال الاسفرايني وعبد القاهر البغدادي ونقل عن الشافعي ( و ) | منهم ( مجوز ، والأكثر ومنهم عراقيو الحنفية كالكرخي والرازي ) وأبي عبد الله الجرجاني وأكثر | الشافعية على ما في البديع ( يجوز ) التخلف في محل ( بمانع أو عدم شرط فيهما ) المستنبطة | والمنصوصة ، وقيل يقدح مطلقا ، نسبه السبكي إلى الشافعي وأصحابه وقال بعده أصحابنا في مرجحات | مذهب الشافعي بسلامة علله عن الانتقاض جارية على مقتضاها . ثم قال وعليه جماهير المحققين | ( واختار المحققون ) كابن الحاجب ( الجواز ) للتخلف ( في المستنبطة إذا تعين المانع ) ولو | عدم شرط وكذا ( وفي المنصوصة بنص عام ) يدل بعمومه على العلية ( لكن إن لم يتعين ) |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٩