تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المانع في المنصوصة في محل التخلف ( قدر ) وجوده فيه ، مثاله أن خروج النجس ناقض وثبت | أن الفصد ليس بناقض كما ذهب إليه الشافعي ، فيقدر في الفصد مانع من النقض ( أما ) إذا كانت | منصوصة ( بقاطع في محل النقض فيلزم الثبوت ) أي ثبوت الحكم ( فيه ) أي في محل النقض | لعدم إمكان تخلف مدلول القطعي عنه فلا نقض ، وهذا إذا كان دليل التخلف ظنيا ظاهر ، وأما | كونه قطعيا فالظاهر أنه لا تحقق له ( أو في غيره ) أي غير محل النقض ( فقط ) فالقاطع إنما يدل | على عليتها في غير محل النقض ، ولا دليل سوى القاطع على عليتها في محل النقض ( فلا تعارض ) | ولا نقض ( قيل ولا فائدة في قيد ) هذا ( القاطع لأن الظني ) أيضا ( كذلك ) كما أفاده المحقق | التفتازاني بقوله لو ثبت العلية في غير محل النقض خاصة بظني فلا تعارض أيضا ( وهذا ) التفصيل | في كلام المحققين ( مراد الأكثر ) القائلين يجوز بمانع أو عدم شرط فيهما لأنه مقتضى الدليل | فلا يخالفونه ( وليس ) هذا الذي نسب إلى المحققين مذهبا ( آخر ) كما يدل عليه كلام ابن الحاجب | ( ونقل الجواز ) أي جواز النقض ( فيهما ) أي في المستنبطة والمنصوصة ( بلا مانع ) قال الشارح : أي | بلا قدح عند أكثر أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد انتهى . والظاهر أن المراد بالمانع هنا ما أريد | به في قوله يجوز بمانع في قول الأكثر ( و ) في المستنبطة ( كذلك ) فقط أي ونقل الجواز ( في | المستنبطة فقط ) بلا مانع . ( والحق نقل بعضهم ) وهو الشيخ قوام الدين الكاكي ( الاتفاق على المنع ) | من التعليل بعلة منقوضة ( بلا مانع ) من تأثير العلة ( ومعنى قولهم ) يجوز فيهما أو في المستنبطة بلا مانع | ( الحكم به ) أي بالمانع ، فالمنفي الحكم بتعيين المانع ، وهو مجتمع مع الظن بوجوده إجمالا ، | ولذا قال ( إن لم يتعين ) المانع ، وإنما قلنا معنى قولهم كذا ( لدليلهم ) أي المجوزين في المستنبطة | بلا مانع ( القائل ) صفة لدليلهم على التجوز ، ومقول القول ( المستنبطة علة بما ) أي بدليل | ( يوجب الظن ) بعليتها ( والتخلف ) أي تخلف الحكم في بعض المواد ( مشكك ) أي يوجب | الشك ( في عدمها ) أي العلية ( فلا يوجب ظن عدمها فإنه ) أي التخلف ( إن ) كان | ( لا لمانع ) . وفي بعض النخس بلا مانع ( فلا علة ) لاستناد التخلف على هذا التقدير إلى | عدم المقتضى ( و ) إن كان ( معه ) أي المانع فالعلة ( ثابتة وجوازهما ) أي الاحتمالين | وجود المانع ، وعدمه ( على السواء ) . قال الشارح : قال المصنف ووجه دلالة دليلهم على | اشتراط تقديره أن قولهم أن بلا علة ومعه العلية ثابتة فلم يعلم الواقع من الأمرين ودليل العلية | القائم أوجب ظنها ، فلزوم اعتبار عليتها يوجب تقديره * ( وأجيب ) عن هذا الدليل بأن التخلف | ( إن ) كان ( أوجب الشك في عدمها ) أي العلية ( أوجب في نقيضها ) أي العلية ، لأن | الشك في أحد النقيضين شك في الآخر ( فناقض قولكم ) العلة ( مظنونة ) قولكم العلة |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٠