| حقيقة بعد وجودها صورة إلى حين وجوده كما في تعليق العتاق بالدخول والزنا إذا تحقق لا يتوقف | انعقاده علة للرجم على إحصان يحدث بعده . أجاب بقوله ( وتقدمه ) أي الإحصان ( على العلة ) | وهي ( الزنا غير قادح ) في كونه شرطا ( إذ تأخره ) أي الشرط ( عنها ) أي العلة ( غير لازم ) | إذ يتقدم ( كشرط الصلاة ) من إزالة الحدث والخبث ، وستر العورة وغيرها فإنه وإن كان متأخرا من | حيث الوجوب عن علتها : أي الخطاب بها أو تضيق الوقت لأنه قد يتقدم من حيث الوجود وكالعقل | فإنه شرط لصحة التصرف مقدم عليه ( إلا في ) الشرط ( التعليقي ) استثناء من عدم لزوم | تأخر الشرط فإن تأخره عن صورة العلة لازم ( بل قيل ) وقائله المحقق التفتازاني ( ولا فيه ) أي | ولا يلزم تأخر التعليق أيضا ( فقد يتقدم ) التعليقي ( ويكون المتأخر العلم به ) أي التعليق | ( كالتعليقي ) أي كالشرط التعليقي في التعليق ( بكون قيده عشرة ) بأن قال : إن كان زنة | قيد عبدي عشرة أرطال فهو حر ، فإن كونه عشرة متقدم بحسب الوجود على علة الحرية ، | وهو الجزاء ، وهو قوله : فهو حر ، وإن كان العلم بالكون المذكور متأخرا عن هذه العلة . | ثم أفاد أن المعلق عليه في نفس الأمر ليس نفس الكون المذكور ، بل ظهوره بقوله : ( والظاهر | أن التعليق في مثله ) يكون ( على الظهور وإن لم يذكر ) أي وإن لم يقل إن ظهر أن وزنه كذا | ( لأن حقيقته ) أي حقيقة التعليق تعليق أمر ( على معدوم ) كائن ( على خطر الوجود فعلى | كائن ) أي إذا اعتبر في حقيقة التعليق كون المعلق عليه معدوما على خطر الوجود ، فإن التعليق | الصوري على أمر موجود ( تنجيز ) معنى ، والعبرة للمعنى ، وذلك لأنه لا فرق بين إنشاء الطلاق مثلا | بلا تعليق ، وبين تعليقه بأمر موجود حال التعليق في تحقق الإيقاع ، وإنما قال الظاهر ولم يجزم | لاحتمال أن لا يكون تعليقا على الظهور ( فكونه ) أي الإحصان ( علامة ) لوجوب الرجم | ( مجاز ) لتوقف وجوب الرجم على وجوده شرعا من غير تأثير ولا إفضاء كما هو شأن الشرط | واعتبار عدم التوقف في العلامة كما سبق ، وإليه أشار بقوله ( ولا تتقدم العلامة على ما هي ) | علامة ( له كالدخان ) علامة للنار ولا يتقدم عليها وجودا ( ومنه ) أي ومن هذا القسم المسمى | بالعلامة ( ولادة المبتوتة ) أي المطلقة طلاقا بائنا ( والمتوفى عنها ) زوجها فإنها ( علامة العلوق | السابق ) على الطلاق والموت إذا كانت في مدة تحتمله ( ولو ) كانت تلك الولادة ( بلا ) | تقدم ( حبل ظاهر ولا اعتراف ) من الزوج بالحبل ( عندهما ) أي أبي يوسف ومحمد ( فقبلا | شهادة القابلة عليها ) أي الولادة كما روى عن الزهري من أنه مضت السنة أن كون شهادة النساء | فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ، وإليه أشار بقوله ( وهي ) أي شهادة المرأة | ( مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال ) وبشهادتها يثبت أصل الولادة ( ثم ثبوت نسبه ) أي |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٧٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٧٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي