تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المولود من الزوج إنما هو ( بالفراش السابق ) القوي الذي يثبت به النسب ، وإن أنكر الزوج | كونه منه إلا مع الملاعنة ( وعنده ) أي أبي حنيفة ( ليست ) الولادة المذكورة ( علامة إلا | مع أحدهما ) أي الحبل الظاهر قبل الطلاق أو الموت واعتراف الزوج ( فلا تقبل ) شهادة | القابلة ( دونه ) أي دون أحدهما ( لأن الولادة والحالة هذه ) أي والحال أن كيفية الواقعة | عدم ظهور الحبل وعدم اعتراف الزوج به سابقا ( كالعلة لثبوت النسب ) حرا ، والجملة الخالية | عن المضمر المستقر فيه توسطت بين اسمها وخبرها ، وإنما قيد كونه كالعلة بها لأن الولادة عند | ظهور الحبل أو الاعتراف سابقا أو الفراش القائم ليست كالعلة فإن كلا من ذلك دليل ظاهر | يستند إليه ثبوت النسب وتكون الولادة حينئذ علامة فقط ( فيلزم النصاب ) أي إذا كانت الولادة | كالعلة حينئذ فيشترط نصاب الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان لإثباتها ( ومثله ) أي مثل هذا الخلاف | واقع ( إذا علق طلاقها عليها ) أي على الولادة وأريد إثبات الطلاق لوجود المعلق عليه ( قبلت ) شهادة | القابلة على الولادة ( عندهما ) أي الصاحبين اعتبار الجانب كونها علامة ( وعنده يلزم النصاب ) فلا | تقبل ( لأنها ) أي شهادتها حينئذ ( على الطلاق معنى ) وإن كانت على الولادة ، وصورة ( كما ) إذا | شهدت امرأة ( على ثيابة أمة بيعت بكرا لا تقبل اتفاقا للرد ) يعني إذا اشترى أمة على أنها بكر ، | ثم ادعى أنها ثيب وأنكر البائع فشهدت إلى آخره ، فإنها لا تقبل اتفاقا لاستحقاق المشتري | ردها على البائع لفوات الشرط المعقود عليه : أي البكارة ( وإن قبلت ) شهادتها ( في الثيابة | والبكارة ) حتى تثبت الثيابة في هذه في حق توجه الخصومة فلا تندفع عن البائع قبل القبض | إلا بحلفه بالله ما بها هذا العيب ، وبعده بالله لقد سلمها بحكم هذا البيع وما بها هذا العيب . |

| ( فصل : قسم الشافعية القياس باعتبار القوة )

وما يقابلها ( إلى ) قياس ( جلي ) هو | ( ما علم فيه نفي اعتبار الفارق بين الأصل والفرع ) إنما قال : نفي اعتبار الفارق ، ولم يقل نفي | الفارق لأنه لا بد من وجود الفارق بينهما في كل قياس لكن المقصود نفي فارق يستدعي زيادة | اختصاص الحكم بالأصل فإنه المعتبر في الفرق لا غيره ، ولا شك أن القياس الذي علم فيه نفي | اعتبار الفارق أقوى في الاحتجاج من الذي لم يعلم فيه ، بل ظن ( كقياس الأمة على العبد في | أحكام العتق من التقويم على معتق البعض ) وغيره ، وقوله من التقويم إلى آخره بيان الأحكام | بيان ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال ' من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد | قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق ' فإنا | نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة ، وأنه لا فارق بينهما سوى ذلك ( و ) إلى ( خفي ) قياسه | ( بظنه ) أي نفي اعتبار الفارق ولا بعلمه جزما فلا يكون الاحتجاج به قويا مثل الأول ( كالنبيذ ) |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٧٦