| بعد التقدم ) أي ترك هدمه بعد أن مال إلى الطريق ، أو إلى دار جاره بعد مطالبة بعض الناس | أو الجار نقضه ( فالوجه أنه ) أي كلا من هذه ( مثله ) أي مثل السبب في معنى العلة ( لتعديه | في إبقاء الفعل ) المسبب للتلف ، لا أنه من ( السبب ) في معنى العلة لأن العلة لا تضاف إليه لأن | سببية ترك هدم الحائط مثلا ليست في رتبة سببية السوق للتلاف ( وإما لا تضاف ) العلة ( إليه ) | أي السبب ( لكونها ) أي العلة ( فعلا اختياريا كدلالة السارق ) أي كدلالة شخص | سارق على مال آخر ليسرقه ( المتوسط سرقته ) التي هي فعل اختياري يباشره السارق ( فالحقيقي ) | أي فهذا السبب يقال له السبب الحقيقي لتمحضه في السببية من غير كونه في معنى العلة لعدم | إضافتها إليه لتخلل الفعل الاختياري بينه وبين الحكم ( فلا يضاف الحكم إليه ) أي إلى | السبب كما لا تضاف العلة إليه ( فلا يضمن دال السارق ) المسروق ، لأن الإتلاف مضاف إلى فعل | السارق ، لا إلى الدال كما سيشير إليه ( ولا يشرك في الغنيمة الدال ) للمجاهدين ( على حصن | في دار الحرب ) بوصف طريقه ( لقطع نسبة الفعل ) وهو الإتلاف في الأول ، والاغتنام في | الثاني ( إليه ) أي إلى السبب وهو الدلالة لتخلل اختيار المباشر بينه وبين الحكم فدلالته | سبب محض . قال الشارح : نعم لو ذهب معهم فدلهم على الحصن شركهم في الغنيمة فيه لأن | فعله حينئذ سبب فيه معنى العلة ( ولا ) يضمن ( دافع السكين لصبي ) ليمسكها للدافع ( فقتل ) | الصبي بها ( نفسه ) لأن ضربه نفسه صار باختياره غير مضاف إلى الدافع . قال الشارح في | تعليله لأنه أمره بالإمساك ، لا بالاستعمال انتهى * ولا يخفى أن هذا يفيد أنه لو أمره بالاستعمال | يضمن ، وتعليلهم لعدم الضمان بتخلل الفعل الاختياري بين هذا السبب وقتله نفسه يدل على | عدم ضمانه ، وأن أمره بالاستعمال لتخلل الفعل المذكور بين الأمر والتلاف : نعم عدم الضمان | عند الأمر بالإمساك دون الاستعمال أظهر ( بخلاف سقوطها ) أي بخلاف ما إذا دفعها ليمسكها | فسقطت بلا قصد ( منه ) أي من الصبي على وجه أهلكته فإنه حينئذ يضمن الدافع لعدم | تخلل فعل اختياري من الصبي متوسط بين الدفع والهلاك ، فالدفع حينئذ سبب في معنى العلة | التي هي السقوط لأنها تضاف إليه ولم يتوسط بينهما إلا الإمساك الذي هو حكم الدفع ( ولا ) | يضمن ( القائل ) لغيره ( تزوجها ) أي هذه المرأة ( فإنها حرة ) فتزوجها واستولدها ثم | ظهر أنها أمة شخص ( لقيمة الولد ) الذي أداها إلى ذلك الشخص لتخلل الفعل الاختياري | وهو العقد بين الإخبار والاستيلاد ( بخلاف تزويج الولي أو الوكيل ) أي وليها أو وكيلها | ( بالشرط ) أي بشرط أنها حرة ( المغرور ) مفعول التزويج ، يعني المقدم إلى الزواج بناء على | الشرط الذي ظهر خلافه آخرا فإنه حينئذ يرجع الزوج بقيمة الولد على الولي أو الوكيل فإن الشرط |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي