تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| طريق ) مفض ( إليه ) والعلة المؤثرة وطء الدابة بقوائمها ( فالسبب في معنى العلة ) أي إذا كان | السبب بحيث تضاف إليه العلة فهو في معنى العلة لحدوث العلة به فإن السوق يحمل الدابة على ذلك | كرها ( فله ) أي لهذا السبب ( حكمها ) أي العلة ( فيما يرجع إلى بدل المحل ) أي محل الحكم وهو الإتلاف | هنا : يعني الضمان ( لا ) فيما يرجع إلى ( جزاء المباشرة ، فعليه ) أي على السائق ( الدية ) إذا وطئت | إنسانا فقتلته لأنها بدل المحل ، والسوق وإن جاز للحاجة إليه لكن بشرط السلامة ، والقصد ليس | بشرط الضمان في حقوق العباد ، والعجماء إنما يكون فعلها جبارا إذا لم يكن لها قائد ولا سائق ( لا ) | علية ( حرمان الإرث ونحوه ) من الكفارات لا القصاص لأنها جزاء المباشرة ( والشهادة ) بالجر عطفا | على السوق ، مثال آخر للسبب المضاف إليه العلة ( للقصاص ) أي لوجوبه فإن الشهادة ( لم توضع له ) أي | للقصاص ( ولم تؤثر فيه بل ) هي ( طريقه ) أي القصاص ( وعلته ) أي القصاص ( المتوسط ) أي | ما توسط بين الشهادة ووجوب القصاص ( من فعل ) الفاعل ( المختار المباشر للقتل : لكن فيه ) | أي السبب الذي هو الشهادة ( معنى العلة لأنها ) أي الشهادة مؤدية إلى القتل بواسطة إيجابها | القضاء ) على القاضي فيحكم بوجوبه ( و ) بواسطة ( اختيار الولي ) أي ولي المقتول ( إياه ) | أي القتل ( على العفو ) فإن الاختيار فرع القدرة الحاصلة بالشهادة فإنها سلطته عليه ( فعليهم ) | أي الشهود ( برجوعهم ) عن الشهادة ( الدية ) لأنها بدل المحل ( لا القصاص لأنه ) أي | القصاص ( جزاء المباشرة ) للقتل فإن الجزاء يجب أن يكون مماثلا للفعل الموجب له ( وعند | الشافعي يقتص ) من الشهود الراجعين ( إذا قالوا تعمدنا الكذب وعلم من حالهم أنه لم يخف | عليهم قبولهم ) أي قبول شهادتهم ، وإن كانوا ممن يجوز أن يخفى عليه مثله لقرب عهدهم بالإسلام | حلفوا عليه ، ولا يجب القصاص وعزروا ، وتجب دية مغلظة في أموالهم إلا أن تصدقهم العاقلة | فيكون عليهم ، وإنما يقتص منهم عند ذلك ( جعلا للسبب ) القوي ( المؤكد بالقصد | الكامل كالمباشرة ) في إيجاب القصاص ( ودفع ) قوله ( بأن القصاص بالمماثلة وليست ) | المماثلة ثابتة ( بين المباشرة والتسبب وإن قوي ) السبب وتأكد ، وفي الكشف والتحقيق | وقال القاضي الإمام أبو زيد لهذا السبب حكم العلة من كل وجه لأن علة الحكم لما حدثت | بالأولى صارت العلة الأخيرة حكما للأولى مع حكمها ، لأن حكم الثانية مضاف إليها ، وهي مضافة | إلى الأولى فصارت الأولى بمنزلة علة لها حكمان انتهى ، ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يخلو عن | شبهة ، والحدود تندرئ بالشبهات فتأمل . ( ومنه ) أي السبب في معنى العلة ( وضع الحجر ) في | الطريق ( وإشراع الجناح ) فيه ، الجناح رءوس الأخشاب التي تخرج من فوق البيت . بمقدار | ذراع أو أكثر حتى يبني عليه بعض بيت العلو ، وإشراعه إظهاره وإخراجه ( والحائط المائل |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ٥٦