| فإنه حينئذ لا يجوز وجوده ، لأنه يلزم على احتمال التركيب عدم وجود العلة في الفرع ، يرد عليه | أنه على تقدير البناء على عدم جواز التعدد لا فرق بين أن يكون ذلك المعارض موجودا في | الفرع ، وأن لا يكون موجودا فيه فلا وجه لتقييده بعدم الثبوت فيه ، ويمكن أن يجاب عنه | بأنه على تقدير ثبوته فيه يمكن أن يجعل المجموع علة ، وعلى تقدير عدمه فيه لا يمكن ذلك فافترقا | فتأمل * ( وما قيل و ) من شروط العلة أن ( لا ) تكون المستنبطة معارضة بمعارض موجود | ( في الفرع تقدم ) ذكره في شروط الفرع . ( و ) من شروطها ( أن لا توجب ) المستنبطة | ( زيادة في حكم الأصل كتعليل ) حرمة بيع الطعام بجنسه متفاضلا المستفادة من ( حديث الطعام ) | أي لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ( بأنه ) أي بيعه متفاضلا ( ربا ) فيما يوزن كالنقدين | ( فيلزم التقابض ) في المجلس فيه كما في الأصل ، وهو النقدان ( وليس ) لزوم التقابض مذكورا ( في | نص الأصل ) الذي استنبطت منه العلة ، وهو الحديث المذكور ، فعلم أن المراد بالأصل ههنا | أصل العلة ، لا أصل الفرع المقيس * ( وقيل إن كانت ) الزيادة ( منافية له ) أي لحكم الأصل | اشترط عدم إيجاب العلة لها ( وهو ) أي هذا التقييد ( الوجه ) أي الوجه المرضي ، واختاره | السبكي ، لأنه حينئذ يلزم النسخ بالاجتهاد ، وهو غير جائز ( ويرجع ) مآل هذه العلة ( إلى | ما يبطل أصله ، وإلا ) أي وإن لم يكن هذا التقييد ( لا يوجب ) اشتراط عدم إيجاب العلة إياها | ( و ) من شروطها ( أن لا يكون دليلها ) أي الدليل الدال على علية العلة بعمومه أو بخصوصه | ( متناولا حكم الفرع ) لأنه يمكن إثبات حكم الفرع بالنص من غير احتياج إلى القياس المستلزم | ادعاء اشتراك الأصل في الفرع في العلة ووجودها فيهما فإنه تطويل من غير حاجة ، وقد يمنع | تأثير العلة أو وجودها فيهما * ( والوجه نفيه ) أي هذا الشرط ( لجواز تعدد الأدلة ) فليكن | كل واحد من القياس والدليل المذكور دليلا على الحكم ، ولما كان هذا مظنة سؤال ، وهو | أنه إذا كان للحكم طريقان ، فكان أحدهما مستقلا والآخر متوقفا عليه تعين الأول ولغى | الثاني ، فيلزم الرجوع عنه : أجاب عنه بقوله ( ولا يستلزم ) تناول المدلول حكم الفرع ( الرجوع | عن القياس ، بل ) يستلزم ( الإفادة ) للحكم ( به ) أي بالقياس حال كونه ( غير ملاحظ غيره ) | أي غير القياس ( و ) الإفادة ( بغيره ) أي بغير القياس ، وهو الدليل المذكور * فإن قلت : | كيف يفاد بالقياس بدون ملاحظة الغير ومدار القياس على دليل علته * قلت : إثبات العلة | مطلب آخر مفرع عنه عند إثبات الحكم لا يلاحظ ( أما لو تنوزع في دلالته ) أي دلالة الدليل | المذكور ( على حكم الفرع ) من غير نزاع في دلالته على علية العلة بأن يكون النص مخصصا |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي