| بما ذكر ( لأجل معلوم ) وقد دل قوله صلى الله عليه وسلم ' من أسلم فليسلم في كيل معلوم | ووزن معلوم إلى أجل معلوم ' على اشتراطه في السلم ، وأما الإبطال فلأن مناط جواز السلم إذا كان | خرج إحضارها ، ففي كل مبيع تحقق الخروج المذكور تحقق الجواز وإن كان على سبيل | الحلول من غير أجل ( وأما الافتتاح ) أي جواز افتتاح الصلاة ( بنحو الله أعظم ) أو أجل | كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( فبالنص ) أي فثبوته بالنص قوله تعالى - وربك فكبر - : لا بالقياس حتى يرد عليه أنه يبطل موجب النص ( إذ التكبير ) المأمور به في | الافتتاح إنما هو ( التعظيم ) وهو ذكر يدل على عظمته سبحانه ، فيعم الله أعظم ونحوه ( وتقدم ) . | قال الشارح سهو ، فإنه لم يتقدم وإني لم أحط بالنفي ، ويجوز تقديم تفسير التكبير صريحا أو ضمنا . | ( ومنها ) أي شروط العلة ( أن لا تخالف نصا ) بأن تفيد في الفرع حكما يخالف نصا . ثم أشار إلى مثاله | بقوله ( تقدم اشتراط التمليك في طعام الكفارة ) المستفاد من قوله تعالى - فكفارته إطعام عشرة مساكين - ( كالكسوة ) أي كاشتراطه في الكسوة المستفاد من قوله تعالى - ^ ( وكسوتهم ) ^ - فإنه لا يقال | كساه إلا إذا ملكه ، بخلاف أطعمه فإنه يقال إذا أباح ، وإثبات الاشتراط في الفرع الذي بنوا عليه | الإطعام قياسا على الكسوة كما سيشير إليه مخالف لعموم كيوم ( 7 ) الإطعام نقله كونهما كفارة ( و ) | تقدم ( شرط الإيمان ) في الرقبة المحررة كفارة ( في اليمين ) متعلق بالاشتراط والشرط على سبيل | التنازع ( كالقتل ) أي قياسا على اشتراطه في الرقبة المحررة كفارة في القتل ( يبطل ) الاشتراط والشرط | وفي بعض النسخ يبطلان ( إطلاق نص الإطعام ) كما أشرنا إليه ( و ) إطلاق نص ( الرقبة ) | في قوله تعالى - أو تحرير رقبة - فإنها تعم الرقبة المؤمنة والكافرة ( أو إجماعا ) معطوف | على قوله نصا ، فالمعنى لا يخالف شيئا منهما ، ومثاله ( ما مر من معلوم الإلغاء ) أي التعليل الذي | علم إلغاؤه وعدم اعتباره إجماعا ، فلا تقاس صلاة المسافر على صومه في عدم وجوب الأداء في | السفر بجامع السفر ، لأن الإجماع على وجوب أدائها فيه ( و ) من شروط العلة ( أن لا تكون ) | العلة ( المستنبطة ) معارضة ( بمعارض ) موجود ( في الأصل : أي وصف ) فيه ( يصح ) للعلية | حال كونه ( غير ثابت في الفرع ) وهذا الاشتراط مبني ( على عدم تعدد ) العلة ( المستقلة ) | بمعارض موجود في الأصل : أي وصف فيه يصح للعلية ، لأنه لو جاز تعددها وثبت بعضها في | الفرع لم يضر عدم ثبوت البعض الآخر فيه ، وإليه أشار بقوله ( لا ) يشترط عدم المعارض | المذكور ( مع جوازه ) أي تعددها ، بل يجوز وجود المعارض المذكور معه ( إلا مع عدم | ترجيحه ) أي التعدد ( على التركيب فيه ) أي في الأصل الذي هو محل اجتماعها بأن تكون | تلك الأوصاف بحيث تصلح للعلية ، منفردة ومجتمعة ، ولم يترجح الاحتمال الأول على الثاني ، |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٣٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي