| الراوي رجوعه ، ومنها أنه قال القياس كذا والاستحسان كذا ولا يعرف الراوي ذلك ويروى | مطلقا إلى غير ذلك . |
| مسئلة
( لا ينقض حكم اجتهادي ) أي حكم أدى إليه اجتهاد مجتهد مستجمع شرائط الاجتهاد | ( صحيح ) صفة أخرى للحكم بأن كان القاضي الحاكم قد رأى شرائط صحة الحكم عند المرافعة | من صحة الدعوى وصحة البينة إلى غير ذلك ، فلا يرد ما قيل من أن الوجه إسقاط قوله ( إذا لم يخالف | ما ذكر ) من الكتاب والسنة والإجماع لأنه إذا خالف ما ذكر لا يكون صحيحا ، وإذا رفع إلى | قاض آخر حكم كذا لا يجوز له أن ينقضه بل يمضيه ، ثم لا فرق بين أن يكون الحاكم بذلك | الحكم نفسه بأن حكم بشيء ثم تغير اجتهاده أو غيره ( وإلا ) أي وإن جوز النقض للحكم | المذكور ( نقض ) ذلك ( النقض ) أيضا ( وتسلسل ) إذ لا ينتهي النقض بعد فتح بابه إلى حد | ( فيفوت ) فائدة ( نصب الحاكم من قطع المنازعات ) بيان للفائدة ، وحكى الاتفاق على هذه المسئلة | الآمدي وابن الحاجب وغيرهما ، فلا وجه لتجويز البعض نقض ما بان فيه أن غيره أصوب | ( وفي أصول الشافعية لو حكم ) حاكم مجتهد ( بخلاف اجتهاده وإن ) كان ( مقلدا فيه ) أي في ذلك | الحكم مجتهدا آخر ( كان ) ذلك الحكم ( باطلا اتفاقا ) أفاد بأن الوصلية أنه لو حكم بخلاف اجتهاده | من غير اتباع مجتهد آخر كان ذلك أولى بالبطلان ( وعلل ) البطلان كما في الشرح العضدي ( بأنه يجب | عليه العمل بظنه وعدم جواز تقليده ) معطوف على مدخول الباء في قوله أنه : أي وعلل بعدم جواز | تقليده ( إجماعا ) أي أجمع على الوجوب وعدم الجواز المذكورين إجماعا ( إنما الخلاف ) في جواز ( التقليد ( قلبه ) اي الاجتهاد ( على ما مر ، وأنت علمت قول أبي حنيفة بنفاذ قضائه ) أي المجتهد ( على | خلاف اجتهاده فبطل عدم نفاذه ) أي بطل دعوى اتفاق عدم نفاذه ( وأن في ) جواز ( التقليد | بعد الاجتهاد روايتين ) عن أبي حنيفة أيضا ، يرد عليه أنه ذكر في مسئلة المجتهد بعد اجتهاده | في حكم أنه ممنوع من التقليد اتفاقا ، وقد يجاب عنه بأنه ذكر هناك على طبق ما قالوا ، وههنا | ذكر اقتضاء تحقيقه ( ثم عدل حل التقليد لا يستلزم عدم النفاذ لو ارتكب ) المجتهد التقليد | المحرم على القول بحرمته ( فكم ) من ( تصرف لا يحل ) ولكن ( ينبني عليه صحة ونفاذ لآخر ) أي | تصرف آخر كعتق المشتري شراء فاسدا ، فإن الشراء تصرف فاسد وقد انبنى عليه العتق | الصحيح الذي هو تصرف آخر ( وللشافعية : فرع ) وهو أنه ( لو تزوج مجتهد بلا ولي ) بناء | على جوازه في اجتهاده ( فتغير ) اجتهاده بأن رآه غير جائز ( فالمختار التحريم مطلقا ) أي حكم |