| فوض المرأة : زوجها بلا مهر ( المتوفى عنها ) زوجها ( أجتهد ) مقول القول ( إلى قوله فإن | يكن ) ما أدى إليه اجتهادي ( خطأ فمن ابن أم عبد ) أي عبد الله ، يعني نفسه ، لم يقل فمن ابن | مسعود ، إشارة إلى أنه ابن امرأة من جنس ناقصات العقل لا يبعد الخطأ منه ( و ) روى ( عنه ) | أي ابن مسعود ( مثل ) قول ( أبي بكر ) ففي سنن أبي داود عنه : فإن بك صوابا فمن الله تعالى | وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان ( وقول علي لعمر في المجهضة ) بضم الميم | وكسر الهاء وهي التي أسقطت جنينا ميتا خوفا من عمر حيث استحضرها وسأل من حضره عن | حكم ذلك ، فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا ، ثم سأل عليا | ماذا تقول فقال ( إن كانا قد اجتهدا فقد أخطآ ، يعني عثمان وعبد الرحمن بن عوف ) وإن يجتهدا | فقد غشاك ، عليك الدية ، فقال عمر لعلي عزمت عليك لتقسمانها على قومك أراد قوم عمر أضاف | إلى علي إكراما . وقال الشارح : ذهب إليه الشافعي خلافا لأصحابه . ولا حجة في هذا على أصوله | لأنه منقطع ، فإن الحسن ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ، ثم الإجهاض إلقاء الولد قبل تمامه | ( واستدل ) للمختار بأوجه ضعيفة ، أحدها إن كان أحد قولي المجتهدين أو كلاهما بلا دليل | فباطل وإلا ( إن تساوى دليلاهما ) بأن لا يوجد في أحدهما ما يرجحه على الآخر ( تساقطا ) | ( وإلا تعين الراجح ) وجه استلزامه للمدعي أن تعدد حكم الله بتعدد الاجتهاد غير معقول ، لأنه إما أن | يسقطا معا أو أحدهما ، والساقط معدوم لا يصلح لأن يكون أمارة لحكم الله تعالى ، وكذا الحال | إذا كان في المسئلة أقوال ينظر بين كل اثنين حتى يسقط الكل أو ينتهي إلى واحد * ( وأجيب | أن ذلك ) التقسيم ( بالنسبة إلى نفس الأمر ) فإنهما في نفس الأمر إما متساويان في مصلحة | القبول أو لا ، بل أحدهما أرجح ، بل الإرادة بما على طبق ما في نفس الأمر ، بل قد يترجح في | رأي المجتهد ما هو مرجوح بحسب نفس الأمر ، وإليه أشار بقوله ( لكن الأمارات ) التي تظهر | للمجتهد ( ترجحها بالنسبة إلى المجتهد فكل ) من القولين ( راجح عند قائله ) وإن كان الراجح | في نفس الأمر أحدهما أو استويا ( وصواب ) على رأي المصوبة ، ( و ) أيضا استدل ( بأن المجتهد | طالب ) لتحصيل حكم الله تعالى ( ويستحيل ) الطلب ( بلا مطلوب فمن أخطأه ) أي المطلوب | ولم يجده فهو ( المخطئ ) ومن وجده فهو المصيب * ( أجيب ) بأنه ( نعم ) هو طالب ويستحيل | الطلب بلا مطلوب ولكن ( فهو ) أي المطلوب ( غلبة ظنه ) أي المجتهد بوجه من وجوه محل | الاجتهاد فإذا اجتهد أو غلب ظن كل واحد بشيء وجد كل منهما مطلوبه ( فيتعدد ) حينئذ | ( الصواب ) لأن المفروض أن المظنون هو حكم الله في حق كل ( و ) أيضا استدل ( بالإجماع على شرع | المناظرة ) أي على مشروعيتها ( وفائدتها ) أي المناظرة ( ظهور الصواب ) لأن المفروض أن |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ٢٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي