تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( في الأولين ) التلازم بين الظهار والطلاق وبين نفي صحة التيمم بغير نية وصحة الوضوء بغيرها | وقد مر بيانه ( و ) منع ( ثبوت الملزوم ، و ) كذا ما يرد عليه ( ما لا يختص بالعلة ) من الأسئلة | الواردة على القياس ، لأنه لم يتعين العلة في التلازم ، وما لم يتعين لم يرد عليه شيء ( ويختص ) | التلازم بسؤال لا يرد على القياس وهو منع تحقق الملازمة ( في مثل تقطع الأيدي بيد ) أي | بقطع يد واحدة ( كقتل الجماعة بواحد ) أي بقتل واحد ( لملازمته ) أي القصاص المذكور | ( لثبوت الدية على الكل ) متعلق بالثبوت لتضمنه معنى الوجوب ( في الأصل ) ظرف للملازمة | ( أي النفس ) تفسير للأصل ( لأنهما ) أي القصاص والدية ( أثران فيها ) أي في النفس يترتبان على الجناية ( ووجد أحدهما ) أي أحد الأثرين ، وهو الدية ( في الفرع ) أي اليد | ( فالآخر ) أي فيثبت الأثر الآخر ، وهو ( القصاص ) فيه أيضا ( لأن علتهما ) أي علة الأثرين | المذكورين ( في الأصل إن ) كانت ( واحدة فظاهر ) ثبوت القصاص على الكل في الفرع | لأن وجود الأثر وهو الدية فيه يستلزم وجود العلة المؤثرة ، وعند وجودها يثبت أثرها الآخر | ( أو ) كانت ( متعددة ، فتلازمهما ) أي الأثرين : وجوب الدية والقصاص في الجميع ( في | الأصل ) أي النفس ( لتلازمهما ) أي العلتين فوجود أحد الأثرين ، وهو الدية في الفرع يستلزم | وجود علته ، ووجود علته يستلزم علة الأثر الآخر للتلازم بينهما ( فيثبت ) الأثر ( الآخر ) | وهو القصاص في الفرع أيضا لثبوت علته ( فيرد ) السؤال المختص بمثل هذا ، وهو ( تجويز | كونه ) أي ذلك الأثر ، وهو وجوب الدية على الكل ( بعلة ) في الفرع : أي اليد يقتضي | وجوب الدية على الكل ، و ( لا تقتضي قطع الأيدي ) باليد ( ولا ) هي ( ملازمة مقتضية ) أي | مقتضى قطع الأيدي باليد ( و ) الأثر المذكور ( في الأصل ) أي النفس ( بأخرى ) أي بعلة أخرى غير | علته في الفرع ( تقتضيهما ) أي القصاص ووجوب الدية صفة علة أخرى : وهذا يحتمل وجهين | أن تكون علة القصاص بعينها علة الدية ، والثاني أن تكون علة القصاص غير علة الدية لكن | بينهما تلازم وأفاد بقوله ( أو ) بعلة أخرى ( لا تلازم مقتض قبل الكل ) وجها ثالثا لا اتحاد | فيه ولا تلازم ( ويرجح ) المعترض ثبوته في الفرع بعلة أخرى ( باتساع مدارك الأحكام ) يعني | على هذا التقدير لا يلزم الاتساع في الأدلة التي يدرك بها الأحكام ، فإن تعدد العلة تعدد الدليل | ( وهو ) أي اتساع مدارك الأحكام ( أكثر فائدة ، وجوابه ) أي جواب هذا السؤال أن يقال | ( الأصل عدم ) علة ( أخرى ، ويرجح الاتحاد ) أي اتحاد العلة في الحكم الواحد بالنوع على | تعددها ( بأنها ) أي العلة المتحدة ( منعكسة ) متحققة في جميع صور الحكم والمنعكس علة | بالاتفاق ، بخلاف غيرها ، إذ المتفق عليها أرجح ( فإن دفعه ) أي المعترض الجواب المذكور بأنه |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٧٥