| معارض ( بأن الأصل أيضا عدم علة الأصل في الفرع قال ) المستدل تعارض الأصلان فتساقطا | غير أني أقول ( المتعدية أولى ) من القاصرة ، وعلى تقدير اتحاد العلة في الأصل والفرع تكون | متعدية ، وعلى تقدير التعدد قاصرة ، وفيه بأنه على تقدير التعدد لا يلزم كونها قاصرة لجواز تعديها | إلى غير محل النزاع فتأمل . قال ( الآمدي ومنه ) أي من الاستدلال ( وجد السبب ) فيثبت الحكم | فالمراد ما يترتب على وجوده الحكم ( و ) وجد ( المانع وفقد الشرط ) فيعدم الحكم ( ونفي | الحكم لانتفاء مدركه ) وهو المراد بالتعليل بالعدم ( و ) اتفق ( الحنفية وكثير ) من الأصوليين | ( على نفيه ) أي نفي الاستدلال بأحد هذه الأمور الأربعة ( إذ هو دعوى الدليل ) فهو بمثابة | وجد دليل الحكم فيؤخذ فإنه لا يسمع ما لم يعين ذلك الدليل ( فالدليل وجود المعين منها ) أي | من الأمور المذكورة من المقتضى والمانع وفقد الشرط * ( وأجيب بأنه ) أي المذكور من قوله | وجد الحكم إلى آخره ( دليل ) لأنه عبارة عما إذا سلم لزم منه المطلوب ( بعض مقدماته نظرية ) | وهي الصغرى ( والمختار أن لم يثبت ذلك ) أي وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط ( بأحدها ) | قال الشارح : وهو سهو والصواب بغيرها يعني بدل أحدها ، وهذا خطأ ظاهر منه لعله وقع فيها | لما رأى في الشرح العضدي وحاشية المحقق التفتازاني عليه من لفظة بغيرها متعلقا بالثبوت حيث | قال ، وقيل والاستدلال أن يثبت وجود السبب إلى آخره بغير الثلاثة ولم يفرق بين كون المتعلق الثبوت | أو نفي الثبوت ، فإن نفي الثبوت إذا قيد بغيرها يكون حاصله الثبوت بها وهو خلاف المقصود ، | فسبحان من جزأ الأرنب على الأسد ( فاستدلال وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك ( فبأحدها ) | أي فهو ثابت بأحدها من النص والإجماع والقياس ، لا بالاستدلال ( وعلى هذا ) التفصيل ( يرد | الاستدلال مطلقا إلى أحدها ) ليعتد به شرعا ( إذ ثبوت ذلك التلازم ) المفسر به أحد أنواع | الاستدلال ( لا بد فيه ) أي في ذلك الثبوت ( شرعا ) قيد للثبوت : أي ثبوتا شرعيا ( منه ) أي | من أحدها ( وإلا ) أي وإن لم يكن ثبوته شرعا بأحدها ( فليس ) ذلك الحكم الثابت به | ( حكما شرعيا ، فالحق أنه ) أي الاستدلال المذكور ( كيفية استدلال ) بأحد الأربعة : الكتاب | والسنة والإجماع والقياس ( لا ) دليل ( آخر غير الأربعة وتقدم شرع من قبلنا ) قبل فصل | التعارض بمسئلتين ( ويرد إلى الكتاب ) لأنه يقص علينا من غير إنكار ( والسنة ) لمثل | ما ذكرنا ( وقول الصحابي ) على ما عرف فيه من التفصيل ( ورد ) أي قول الصحابي ( إلى | السنة ) كما مر في المسئلة التي يليها فصل التعارض ( ورد الاستصحاب إلى ما به ثبت الأصل | المحكوم باستمراره ) به ( فهو ) أي الاستصحاب ( الحكم ) الظني ( ببقاء أمر تحقق ) سابقا ( ولم | يظن عدمه ) بعد تحققه ( وهو حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية ) السمرقنديين : منهم |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي