| الحقيقية أو طردا فقط كما هو مانعة الجمع ، أو عكسا فقط كما هو مانعة الخلو : ولا يخفى ما فيه لعدم | ذكر التنافي في هذا السياق ، وتقريره بين * فالوجه أن يقال : المعنى أنه لا بد من كون طرفي | التلازم الواقع بين النفيين ، طردا وعكسا ، أو ذا طرد فقط ، أو ذا عكس فقط * فإن قلت : | على هذا كان ينبغي أن يقال ولا بد من كونهما : أي النفيين طردا الخ ، لأن طرفي التلازم | عبارة عنهما * قلت : قصد التعميم على وجه يشمل النفيين والمنفيين ، فإن المراد بالطرد | والعكس ههنا كليتان في جانبي النفي والإثبات ( لا يصح التيمم بلا نية فلا يصح الوضوء ) | بلا نية خبر مبتدأ محذوف : أي مثاله لا يصح الخ ( وهو ) أي ثبوت التلازم بين النفيين | ( أيضا بالاطراد ) كما أنه بين الثبوتين كذلك ( ويقوى ) اللزوم الحاصل بالاطراد ( بالانعكاس ) | على طبق ما سبق : أي كل تيمم يصح بالنية ، وكل وضوء يصح بالنية : وهذا عند الشافعية . | وأما عند الحنفية فالتلازم طردا وعكسا في أحد الطرفين فقط ، وهو التيمم ، بخلاف الوضوء فإنه | لا يصح عندهم كل وضوء بالنية كما لا يخفى انتهى . ويفهم منه أنه يعتبر الاطراد والانعكاس | في كل من طرفي التلازم : وهذا خبط آخر ، بل الانعكاس فيه لزوم عدم صحة التيمم بغير نية | لعدم صحة الوضوء بغير نية كعكسه ( ويقرر ) ثبوت التلازم بين النفيين إذا كانا أثرين لمؤثر ( بانتفاء أحد الأثرين ، فالآخر ) أي فيلزم انتفاء الآخر لانتفاء المؤثر لفرض ثبوتهما أثرا لواحد | وليس فرض كون الثواب واشتراط النية أثرين للعبادة ( يوجبه ) أي يوجب التلازم بين النفيين ، | أعني عدم صحة التيمم بلا نية ، وعدم صحة الوضوء بلا نية ( على ) مذهب ( الحنفي ) لعدم اشتراط | صحة الوضوء بالنية عندهم وعدم لزوم الثواب لصحته ، بخلاف صحة التيمم فإنه يشترط صحته بالنية | ويلزمه الثواب والعبادة ( و ) يكون التلازم ( بين نفي ملزم للثبوت ) وبين الثبوت اللازم له | حذفه لانسياق الذهن له ( وعكسه ) أي وبين ثبوت ملزوم للنفي ، ونفي لازم له ، مثال الأول ( مباح | فليس بحرام ) فإن كون الشيء مباحا ثبوت لازمه نفي الحرمة فبينهما تلازم بمعنى أن نفي الحرمة | ملازم للإباحة من غير أن تذكر الإباحة لازمة لنفي الحرمة لتحقق هذا النفي في ضمن الوجوب | ومثال الثاني ( ليس جائزا فحرام ) فإن كون الشيء منفي الجواز يلزمه الحرمة وكذلك عكسه ، | فالتلازم ههنا من الطرفين ( ويقرران ) أي هذان التلازمان ( بإثبات التنافي بينهما ) أي بين | الثبوت والمنفي ، لا بين الثبوت والنفي كما يوهمه ظاهر العبارة لعدم التنافي بين الإباحة ونفي الحرمة | مثلا ، بل نفيها لازم للإباحة ( أو ) بإثبات التنافي بين ( لوازمهما ) أي لوازم الثبوت والمنفي | كالتأثيم اللازم للحرام وعدمه اللازم للمباح والجائز ، فإن تنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات | ( ويرد عليها ) أي على الأقسام الأربعة من الاعتراضات ( منع اللزوم كالحنفي ) أي كمنعه |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٧٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي