| عطفا على بلا تغيير : أي إثبات المعترض حكما ( آخر ) غير ما ذكره المعلل ( يستلزمه ) أي يستلزم | إثباته نفي حكم المعلل ( كقول أبي حنيفة في أحقية المنعي ) أي الذي نعى إلى زوجته : أي | أخبرت بموته فتربصت منه ثم تزوجت ( بولدها ) متعلق بالأحقية : أي الذي ولدته ( في ) | زمان ( نكاح من تزوجته بعده ) أي بعد المنعي من الذي تزوجها بعده ، فالمنعي إذا جاء بعد | الولادة وادعى نسبه ( صاحب فراش صحيح ) مقول قوله : أي المنعي صاحب فراش صحيح لقيام | مكانه ( فهو أحق ) بالولد المذكور ( من ) صاحب الفراش ( الفاسد ) وهو المتزوج بها مع قيام | نكاح المنعي ( كما لا يحصى ) من تقديم الصحيح على الفاسد عند التعارض ( فيقول ) المعترص | كالصاحبين : الزوج ( الثاني صاحب فراش فاسد فيلحقه ) الولد ( كالمتزوج بلا شهود ) إذا ولدت | المتزوج بها يثبت النسب منه مع فساد الفراش : كيف وظاهر الحال يقتضي كون العلوق منه | ( فإثباته ) أي إثبات نسب الولد ( من الثاني يلزمه ) أي الإثبات المذكور ( نفيه ) أي الولد | ( عن الأول للإجماع ) على ( أن لا يثبت ) نسبه ( منهما ) جميعا ، وقد وجد ما يصلح سببا | لاستحقاق النسب في حق الثاني ( فرجح ) أبو حنيفة ( الملك والصحة ) الكائنين للأول | ( على الحضور والماء ) أي كون الثاني حاضرا والماء له ( كالزنا ) فإنه وقع فيه هذا الترجيح * | ( والوجه ) أن يقال ( ترجح ) المنعي على الزوج الثاني ( بالصحة على الحضور ) أي بسبب ترجيح | وصف صحة الفراش على وصف الحضور مع انتفاء الصحة ( أما الماء فمقدر فيهما ) أي الزوجين | لعدم القطع به من الثاني . ( وذكر الشافعية من الأسئلة : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ) إذ | من شرط القياس اتحاد الحكم كما عرف ( كقياس البيع على النكاح وعكسه ) أي قياس النكاح | على البيع ( في عدم الصحة ) بجامع في صورة ( فيقول ) المعترض الحكم فيهما مختلف حقيقة | ( عدمها ) أي الصحة ( في البيع حرمة الانتفاع ) بالمبيع ( و ) عدمها ( في النكاح حرمة المباشرة . | والجواب ) عن الإيراد المذكور أن يقال ( البطلان ) الذي هو عدم الصحة فيهما ( واحد ) وهو | ( عدم ) ترتب ( المقصود من العقد ) عليه ( وإن اختلف صوره ) أي صور البطلان ومحاله التي | يضاف إليها كالبيع والنكاح ، فإن اختلاف المحل لا يوجب اختلاف الحال ، بل لا بد في كل | قياس من اختلاف محل الحكم ، وإلا لم يتحقق الأصل والفرع . ثم الممتنع في القياس اختلاف | الحكم جنسا كالوجوب والحرمة والنفي والإثبات ( وهذا ) السؤال ( وغيره ) من الأسئلة | ( ككون الأصل معدولا ) عن سنن القياس ( داخل فيما ذكر الحنفية من منع وجود الشرط ) | فلا حاجة إلى إفراده بالذكر . ( وأما سؤال الفرق ) بين الأصل والفرع ( إبداء خصوصية في | الأصل ) عطف بيان لسؤال الفرق ، ثم نعت الخصوصية بقوله ( هي ) أي تلك الخصوصية
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي