تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| انتفاؤها ) أي العلة في الفرع . ( فالمختار لا يمكن ) أي ففيه خلاف ، والمختار أنه لا يمكن من | ذلك ( إذ هو ) أي بيان المراد ( وظيفة المتكلم به ) أي باللفظ المحتاج إلى البيان ، لأنه العالم | بمراده فيتولى تعيين ما ادعاه ( دفعا لنشر الجدال ) بالانتقال والاشتغال بالسؤال . ( الثاني ) من | السؤالين ( المعارضة في الفرع بما يقتضى نقيض الحكم ) أي حكم المستدل ( فيه ) أي في | الفرع ( وهي ) أي المعارضة في الفرع بأن يقول ما ذكرته من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت | الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه ، فيتوقف دليلك ، وهي ( المعارضة إذا | أطلقت ) أي إذ أطلق لفظ المعارضة في باب القياس ، ولم يقيد بقيد ككونها في الأصل وغيره | لا يتبادر منه إلا هذه المذكورة : وهذا علامة كونه حقيقة فيه كما سيشير إليه ( ولا بد له ) | أي لما يقتضي نقيض الحكم فيه ( من أصل ) ثابت عليه الحكم الذي هو نقيض الحكم | الأول : أي هذه المعارضة ( فهي معارضة قياسين ، ولذا ) أي ولكونها معارضة قياسين ( كانت ) | ( الحقيقة ) أي حقيقة لفظ المعارضة المطلقة ، والحقيقة كما تطلق على اللفظ تطلق على المثنى ( وله ) | أي للمعترض ( إثبات ) علية ( وصفه بمسلكه ، وللآخر ) أي المستدل ( اعتراضه ) أي الاعتراض | على المعترض ( بما يعترض به على المستدل فينقلبان ) أي فيصير المعترض مستدلا والمستدل | معترضا ( وهو ) أي انقلابهما لانقلاب التناظر ( وجه منع مانعها ) أي وجه نفي قبول القائل | بنفي سماع هذه المعارضة لأنه خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل إلى آخره ، وهو معرفة | صحة نظر المعترض ( ودفع بأن ) الانقلاب ( الممتنع أن يثبت ) المعترض ( مقتضى دليله ) بأن | يكون مقصده إثبات مقتضاه ( وهذا ) السؤال ليس كذلك بل هو ( لهدمه ) أي دليل المستدل | ( بنقيضه ) أي بما ينافي دليل المستدل لكونه مفيدا خلاف مقتضاه ( بعد تمامه ) أي بعد | تمام دليل المستدل بمعنى عدم التعرض لمقدماته ، لا بمعنى تسليم موجبه ( فالمعنى تمام دليلك ) | في نفس الأمر أيها المستدل ( موقوف على هدم هذا ) الذي عارضت به من دليلي ، واختلف في | الجواب عن المعارضة بالوجوه المذكورة في ترجيح القياس عند العجز عن القدح فيها ( والمختار | قبول الترجيح بما تقدم ) في ترجيح القياس ( ولا خلاف فيه ) أي في قبول الترجيح فيه | ( عند الحنفية لأن وجوب العمل بعد المعارضة ) بموجب أحد الدليلين ( موقوف عليه ) أي | الترجيح ( وقيل لا ) يقبل الترجيح ( لتعذر العلم بتساوي الظنين ) إذ لا ميزان توزن به الظنون | ولا معيار تعرف به مراتبها ( والترجيح فرعه ) أي تساويهما ( وهذا ) الكلام على تقدير صحته | ( يبطل الترجيح مطلقا ودلالة الإجماع عليه ) أي الترجيح للإجماع على وجوب العمل بالراجح | ( يبطله ) أي يبطل إبطال الترجيح مطلقا ( وعلى المختار ) من قبول الترجيح اختلف في وجوب |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٥٨