| من قولك إيلاج محرم ( ولذا ) أي ولكون معارضته في الأصل ( كان جوابه ) أي السؤال | المذكور ( جوابها ) أي المعارضة المذكورة ( بإلغاء الخصوصية ) المبتدأة في الأصل | لبيان الاختلاف ( بطريقه ) أي الإلغاء ( مع أنه ) أي السؤال المذكور باعتبار منشئه ( يندرج | في ) عموم ( معنى الشروط ) للفرع ، إذ منها مساواته الأصل فيما علل ، وهي منتفية ههنا . | ( الثالث ) من مقدمات القياس المذكورة ، وهو ثبوت العلة في الفرع ( عليه سؤالان : الأول منع | وجودها ) أي العلة ( في الفرع كقول الحنفية في قولهم ) أي الشافعية ( بيع التفاحة ) أي | الواحدة ( بثنتين بيع مطعوم بمطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة ) أي كبيع صبرة ( بصبرتين ) | ومقول قول الحنفية ( يمنع وجوده ) أي وصفه ( في الفرع لأن المجازفة باعتبار الكيل ) إذ لا يقال | باعه مجازفة إلا في شيء يعتاد بيعه بالكيل ( وهو ) أي الكيل ( منتف فيه ) أي في التفاح | ( ويرد ) على هذا المنع ( أنها باعتبار المقدر ) يعني أن المجازفة إنما تطلق عرفا باعتبار القدر | المجازف فيه ( كيلا ووزنا ) لا كيلا فقط : وذلك بحسب اعتبار الشرع ( فالإلحاق ) للفرع | بالأصلين المذكورين ( باعتبار ) القدر ( الأعم ) من الكيل والوزن * فالحاصل أن العلة | في الأصل المجازفة المطلقة التي تتحقق في ضمن كل منهما ، فلا يصح منع وجود الوصف المناط | للحكم ( فإنما يدفع هذا ) الإيراد ( بانتفائها ) أي الكيل والوزن معا في التفاح ( لأنه ) أي | التفاح ( عددي ، وهو ) أي كونه عدديا ( موقوف على أنه ) أي التفاح ( كذلك ) أي عدديا | ( في زمنه صلى الله عليه وسلم ، وإلا ) أي وإن لم يكن في زمنه عدديا ( فالعادة ) أي فالعبرة | بما هو العرف في بيعه من وزن وغيره ( وهي ) أي العادة ( مختلفة فيه ) أي في التفاح باعتبار | البلدان ( و ) كما ( لمحمد في إيداع الصبي ) غير المأذون مالا غير الرقيق ، من أنه لا يضمن | إذا أتلفه ، لأن مالكه ( سلطه على استهلاكه ) والاستهلاك إذا كان من قبل المالك لا يوجب | الضمان كما إذا أتلفه بنفسه ، وقد سبق بيانه ( فيمنعان ) أي أبو حنيفة وأبو يوسف ( أنه ) | أي إيداعه ( تسليط ) على اتلافه ، وقيل أبو حنيفة مع محمد ( و ) كما ( للشافعية في ) صحة | أمان العبد ) من أنه ( أمان ) صادر ( من أهله ) وهو المسلم العاقل ( فيعتبر كالمأذون له في | القتال فيمنع أهليته ) أي العبد ( له ) أي للأمان ( وجوابه ) أي هذا السؤال ( ببيان وجوده ) | أي الوصف ( بعقل أو حس أو شرع ) على ما هو طريق الإثبات في مثله ( ويزيد المستدل هنا ) | أي في الفرع المذكور ( بيان مراده بالأهلية ، وهو ) أي مراده ( كونه ) أي المؤمن ( مظنة | لرعاية مصلحته ) أي الأمان بالنظر إلى المسلمين ( وهو ) كونه مظنة لذلك ثابت ( بإسلامه | وبلوغه ، ولو زاد المعترض بيان الأهلية ) باعتبار قيد زائد على ما هو مراد المستدل ( ليظهر |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي