تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| اتحاد الوصف المعارض به في الجميع ( فنظر ) القائل ( الأول ) وهو مجيز الاقتصار على أحدها | ( إلى أنه ) أي المستدل ( التزم صحة الإلحاق ) أي إلحاق الفرع ( بكل ) من الأصول ( وعجز | عنه ) أي عن الإلحاق بكل ( فبطل ) بالتزامه ( و ) القائل ( الآخر ) يقول ( المقصود إثباته ) | أي الحكم ( في الفرع ، ويكفيه ) أي المستدل ( ما سلم ) له : أي من الأصول بشيء من الأجوبة | المذكورة من الأصول فلا بد من معارضة الكل لئلا يسلم له شيء من الأصول ( وفي معارضة | الكل ) أي جميع الأصول ( لو أجاب ) المستدل ( عن ) معارضة ( أحدها ) أي الأصول | بشيء من الأجوبة المذكورة ( فالقولان ) أي فالثابت على ذلك التقدير القولان المذكوران : | أي ينظر أحدهما أنه ( لا بد أن يدفع ) المستدل ( عما التزمه ) وهو الكل فلا يكفيه | الجواب عن أحدهما ، فقط وهو نظير القول الأول . والثاني أنه ( يكفيه ) أي المستدل أصل | ( واحد ) من تلك الأصول ، وقد سلم له بعد الجواب عن معارضته ، وهذا نظير القول الثاني كما | لا يخفى ( وأما سؤال التركيب فتقدم في الشروط ) لحكم الأصل . وحاصله المنع إما لعلية علة | حكم الأصل أو لوجودها أو لحكم الأصل فهو مندرج في المنوع المذكورة ( و ) أما ( سؤال | الترجيح بالتعدية ) فمثاله قول المستدل بكر فيجبر كالصغيرة ( فيعارض البكارة المتعدية إلى | البالغة بالصغر ) متعلق بيعارض ( المتعدي إلى الثيب ) الصغيرة المناسب للإجبار ( ليتساويا ) في | التعدية : تقدير الكلام ، وأما سؤال الترجيح بالتعدية فمثاله في مسئلة إجبار البكر البالغة قياسا | على البكر الصغيرة بتعليل حكم الأصل بالبكارة المتعدية إلى البالغة دون الصغيرة ، ويعارض | البكارة ( ومرجعه ) أي هذا السؤال ( إلى المعارضة في الأصل بما يساوي الأخرى في التعدية ) | لئلا يترجح وصف المستدل بتعديته ( ولا ترجيح بزيادة التعدية ) الثابت ثابت ( للحنفية ، | بخلاف أصلها ) أي أصل التعدية فإن الترجيح به ثابت عندهم أيضا فليس هذا السؤال مستقلا | بل هو مندرج فيما ذكر ( وإذ لم يقبلوا ) أي الحنفية ( المعارضة في الأصل لم يذكروا سؤال | اختلاف جنس المصلحة ) في الأصل والفرع بعد اتحاد الضابط فيهما ( كإيلاج محرم ) أي | كأن يقول المستدل للحد باللواط هو إيلاج في فرج محرم مشتهي طبعا ( فيحد به كالزنا فيقول ) | المعترض ( المصلحة مختلفة في تحريمهما ) أي اللواط والزنا ( ففي الزنا اختلاط النسب المفضي إلى | عدم تعهد الولد ، وهو ) أي عدم تعهد الولد ( قتل معنى ، وفي اللواط دفع رذيلته ) وهما | متفاوتان في نظر الشرع ، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق ( لأنه ) أي السؤال | المذكور ( هي ) أي المعارضة في الأصل فلم يفردوه بالذكر ، وإنما قلنا أنه هي ( إذ حاصله ) أي | قول المعترض ( العلة ) في الأصل ( شيء آخر ) وهو كونه موجبا لاختلاط النسب ( مع ما ذكرت ) |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٥٦