| استقلال وصفه ، وهو ) أي ترجيحها ( منتف مع احتمال الجزئية ) أي جزئية وصف المعارضة | من العلة مع وصف المستدل ( أو يدعى ) أي إلا أن يدعى ( المعترض استقلال وصفه ) فإنه | يفيد ترجيح المستدل وصف نفسه ( وأما أن ) العلة ( المتعدية لا ترجح ) على القاصرة ( لمعارضة | ( موافقة الأصل ) أي لكون القاصرة معارضة للمتعدية بأنها موافقة للأصل الذي هو عدم | الأحكام كما أشير إليه في الشرح العضدي ( فلا ) يصح ، بل المستقل المتعدي راجح على المستقل | القاصر . ( واختلف في ) جواز ( تعدد الأصول ) أي الأصول المقيس عليها ( فقيل لا ) يجوز | ( لأن ) الأصل ( الزائد لا يحتاج إليه ) لأن المقصود قد حصل بالواحد ( ويدفع ) هذا ( بثبوت | الحاجة ) إلى الزائد ( لزيادة القوة ) إليه نفسه ، وبالنظر إلى الخصم في مقام المناظرة في الظن | بالعلية . ( والوجه الآخر ، وهو تأديه ) أي جواز تعدد الأصول ( إلى الانتشار وزيادة الخبط | يدفعه ) أي يدفع الدفع المذكور ( لأن معه ) أي مع تأديه إلى ما ذكر ( يبعد الظن فضلا | عن زيادته ) أي زيادة الظن ( فاختيار جوازه ) أي التعدد ( مطلقا ) بالنظر إلى نفسه وبالنظر | إلى الخصم في مقام المناظرة كما ذهب إليه ابن الحاجب ( ليس بذاك ) القوي ( بل ) الوجه | جواز ( في نظره لنفسه ) لانتفاء الانتشار ( لا ) في ( المناظرة ) لتأديه إلى الانتشار ( وعلى | الجواز ) أي جواز تعددها ( اختلف في اقتصار المعارض على أحدها ) أي الأصول ( فالمجيز ) | لاقتصاره على أحدها قال ( إبطال جزء من كلامه ) أي المستدل ( إبطاله ) أي كلامه من | حيث هو مجموع ( وملزم إبطال الكل ) وهو من يقول لابد من إبطال كل واحد من أصول | المستدل قال ( إذا سلم له ) أي المستدل ( أصل ) واحد ( كفاه ) في مطلوبه ( ومحله ) أي | محل هذا القول ( اتحاد الوصف دون تعدده ) أي وصف المستدل ، بيانه : أي الأصل إذا تعدد | يحتمل أن يكون الوصف أيضا متعددا ، ويحتمل أن يكون متحدا ، فعلى الأول لا وجه للخلاف | في عدم لزوم إبطال الكل ، لأن تعدد وصف القياس يستلزم تعدده لأنه المناط فيه ، وإبطال | أحد الوصفين إبطال لأحد القياسين ، وإبطال أحد القياسين بدون إبطال الآخر إلزام تام ، وعلى | الثاني أيضا لا وجه للخلاف في لزوم إبطال الكل ، لأن اتحاد الوصف يستلزم اتحاد القياس ، | والقياس الواحد إذا سلم له أصل واحد يكفي في إثبات المطلب ، فلا بد من إبطال الكل لتحقق | الإلزام ، فيلزم إبطال الكل قوله مبني على اتحاد الوصف والمجيز للاقتصار على تعدده ، فمورد | نفي لزوم إبطال الكل غير مورد إثباته فلا خلاف بين الفريقين ، وإليه أشار بقوله ( ولا يتلاقيان ) | أي النفي والإثبات في محل واحد . والشارح فسر اتحاد الوصف المعارض به ولو لم يذكر له | وجها ولا وجه له ، غير أنه ذكر المحقق التفتازاني أن اللازمين إبطال الكل اختلفوا في وجوب |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي