تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المستدل ( وهو ) أي إبداء الخلف من المعترض بعد بيان المستدل انفراد الحكم عن الوصف | المعارض به لئلا يكون وصف المستدل مستقلا ( تعدد الوضع ) أي يسمى به لتعدد أصل الوضعين | أحدهما المعارض به أولا . والثاني الخلف المبدي والتعليل في أحدهما بالباقي بعد المبدي على | وضع : أي مع قيد ، وفي الآخر على وضع مع قيد آخر كما سيظهر في المثال ( نحو ) أن يقال | في صحة أمان العبد المسلم العاقل الحربي ( أمان ) صادر ( من مسلم عاقل ، فيقبل كالحر ) أي | كأمان الحر المسلم العاقل ( لأنهما ) أي الإسلام والعقل ( مظنتان للاحتياط للأمان ) أي | للاحتياط في مصلحة الأمان : أي بذل الأمان وجعله آمنا ( فيعترض باعتبار ) وصف ( الحرية | معهما ) أي الإسلام والعقل في العلية ( لأنها ) أي الحرية ( مظنة التفرغ ) للنظر في مصلحة | الإيمان لعدم الاشتغال بخدمة المولى ( فنظره ) أي الحر ( أكمل ) من نظر العبد ( فيلغيها ) | أي المستدل الحرية ( بالمأذون له في القتال ) أي باستقلال الإسلام والعقل بالأمان في العبد | المأذون له في قتال الكفار فإن له الأمان اتفاقا ( فيقول ) المعترض ( الإذن ) أي إذن السيد له | فيه ( خلفها ) أي الحرية ( لدلالته ) أي الإذن ( على علم السيد بصلاحه ) لإظهار مصالح | الأمان ( فالباقي ) أي الإسلام والعقل ( علة ) لصحة الأمان حال كونه ( على وضع : أي قيد | الحرية ) فالعلة المجموع ( و ) أيضا علة له على وضع ( آخر ) أي قيد ( الإذن وجوابه ) أي | جواب تعدد الوضع ( أن يلغي ) أي المستدل ذلك ( الخلف ) بصورة فيها وصف المستدل مع | الحكم ، و ( ليس ) ذلك الخلف ( فيها ، فإن أبدى ) المعترض ( فيها ) أي في الصورة المبتدأة | ( خلفا ) آخر ( فكذلك ) أي فالجواب بالإلغاء بصورة أخرى ، والاعتراض بإبداء الخلف يستمر | على المنوال المذكور ( إلى أن يقف أحدهما ) أما المستدل لعجزه عن الإلغاء ، أو المعترض لعجزه | عن الخلف ( ولا يلغي ) أي ولا يتحقق الإلغاء من المستدل للوصف المعارض به ( بضعف | الحكمة إن سلم ) المستدل ( المظنة ) أي وجود المظنة المتضمنة لتلك الحكمة ( كالردة | علة القتل ) وقياس المرتدة على المرتد بوجوب القتل ( فيقال ) على سبيل الاعتراض ، بل ( مع | الرجولية ، لأنه ) أي الارتداد معها ( المظنة لقتال المسلمين ) إذ يعتاد ذلك من الرجال دون | النساء ( فيلغيه ) أي المستدل كون المظنة لذلك ( بمقطوع اليدين ) بضعف الحكمة فيه مع | أنه يقتل اتفاقا إذا ارتد : فهذا ( لا يقبل ) من المستدل ( بعد تسليم كون الرجولية مظنة ) | اعتبرها الشرع فيدار الحكم عليها ولا يلتفت إلى ضعف حكمتها في بعض الصور كسفر | الملك المرفه لا يمنع الترخص ( ولا يفيد ترجيح المستدل وصفه ) على وصف المعترض ( بشيء ) | من وجوه الترجيح في جواب المعارضة خلافا للآمدي ( لأن المفيد ) في ذلك ( ترجيح أولوية |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٥٤