| عدم المعارض من قبيل عدم المانع ، لا من جانب المقتضى الذي هو العلة ، وهذا لا غبار عليه ، | لكن قوله أنها عدم الإكراه لا الإكراه يفيد بظاهره أنها لو كانت عين الإكراه لناسبت الحكم | ولا معنى له كما لا يخفى . ثم وصفه الإكراه بمناسبة نقيض الحكم مدافعة ، فكأنه أراد والله تعالى | أعلم أن الطواعية إنما هو لعدم المضاف إلى الإكراه ، ولا مناسبة بين هذا العدم والحكم أصلا | وليست هي الإكراه الذي فيه مناسبة في الجملة ، على أنه لو كانت عين الإكراه أيضا لما أفاده ، | بل آخره ، لأن مناسبة الإكراه إنما هي بالنظر إلى نقيض الحكم ، وفيه ما فيه ( أو بإلغائه ) أي | الوصف إلى آخره ، إما مطلقا في جنس الأحكام كالطول والقصر ، أو في حكم المعلل به كالذكورة | في العتق ( باستقلال وصفه ) أي بسبب استقلال وصف المستدل بالعلية ( بنص أو إجماع | كلا تبيعوا الطعام ) بالطعام إلا سواء بسواء ( في معارضة الطعم ) أي كجواب المستدل على أن | علة الربا الطعم المعترضة بمعارضته ( بالكيل ) لأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما ، | وهو هذا الحديث ، فإن اعتبار الحكم مرتبا على وصف مشعر بالعلية ( ومن بدل دينه فاقتلوه | عند معارضة مطلقه ) يعني إذا علل المستدل القتل بمطلق تبديل الدين ففرع عليه قتل اليهودي | إذا تنصر وعكسه إلا أن يسلم لتحقق ما طلق التبديل فعورض ( بتبديل الإيمان بالكفر ) يعني | فيقول المعترض ليس العلة بمطلق التبديل ، بل تبديل الإيمان بالكفر : وعلى هذا فالمراد به | دين الإسلام ، غير أن العلة مطلق التبديل فألحق اليهودي إذا تنصر بالمسلم المبدل دينه | لاشتراكهما في التبديل المطلق ( ولو قال ) المستدل ( عم ) التبديل المذكور في الحديث ( في | كل تبديل ) سواء كان تبديل دين الحق بباطل أو باطل بباطل ( كان ) هذا القول ( شيئا آخر ) | ودعوى حكم كلي شرعي غير مستنبط من الحديث المذكور ، فإن المعارضة المذكورة دافعة لهذا | الاستنباط ، فيكون حينئذ إثباته بالنص لا بالقياس فلا يسمع منه هذا ( وليس منه ) أي من | الإلغاء المقبول ( انفراد الحكم عنه ) أي عن الوصف المبدي للمعترض ( لعدم ) اشتراط | ( العكس ) في العلة على ما هو المختار ، وقد مر تفصيله في الشروط في الشرح العضدي ربما | يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه ، والحق أنه ليس بكاف | لجواز وجود علة أخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس ( لكن يتم ) | ببيان انفراد الحكم عن الوصف المعارض به ( استقلال وصف المستدل ) إذ لو لم يستقل لم | يتحقق الحكم معه في صورة الانفراد المذكور ( ولكونه ) أي انفراد الحكم عنه ( ليس إلغاء ) | له ( لا يفيد إبداء الخلف ) أي إبداء وصف آخر يخلف الوصف المعارض به في صورة انفراد | الحكم عنه ( من المعترض ) لا يفيد دفع الإلغاء لأنه فرع ثبوته ، وإنما فائدته نفي استقلال وصف
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٥٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي