| المعترض كون الوصف علة بهذا الوجه ( عليه ) أي المعترض ( بعد إثباته ) أي إثبات كون | الوصف علة ( بطريق صحيح هي المناسبة بالفرض ) أي على ما هو المفروض فيما نحن فيه ( نعم ) | يتعين إثبات التأثير الحنفي ( لو كان المعترض حنفيا فإن المناسبة لا تستلزم الاعتبار عندهم ) أي | الحنفية كما تقدم ( فالتأثير عندهم شرط مع المناسبة ، وهو ) أي التأثير عندهم ( إن ثبت اعتبار | جنس المناسبة إلى آخر الأقسام ) المذكورة في بحث التأثير ( ولا يصح ) ممن أثبت وصفه بالسبر | مستدلا كان أو معترضا الترجيح ، هذه عبارة الشارح في حل هذا المحل ، جعله كلاما مبتدأ في | بيان ترجيح وصف على آخر ، ولم يجعله من تتمة معارضة المستبقى في السبر المذكورة آنفا ولم يدر | أنه لا يساعده آخر الكلام ، إذ حاصله أن هذا الترجيح لا يفيد مع عدم شرط العلة وهو المناسبة | فيجب أن يكون عدم المناسبة لازما لعلة الخصم فتعين كونه تتمة ما ذكروا ، والتقدير ولا يصح | من المستدل الفاقد وصفه المناسبة تعدية وصفه ( بترجيح السبر ) أي بترجيح الوصف الثابت | عليته بالسبر على الثابت عليته بغيره ( لتعرضه ) أي السبر ( لنفي غيره ) من الأوصاف المحتملة | للعلية ( و ) لا ( بكثرة الفائدة ) المترتبة على علته بالنسبة إلى ما يترتب على علية الآخر ( لأن | ذلك ) أي المرجح المذكور إنما يعتبر به ( بعد ظهور شرطه ) أي شرط وصف السبر ، وهو | مناسبة المستبقى ( أو عدم ظهور عدمه ) أي عدم الشرط لجواز خفاء المناسبة لما عرفت : من | أنه لا يلزم إبداء المناسبة في السبر ( أما مع ظهوره ) أي ظهور عدم الشرط ( فلا ) يترجح | السبر ( إذ لا يفيد ) السبر ( مع عدم الشرط ) المعتبر في مطلق العلة ( وهو ) أي عدم الشرط | ( المعترض به ) لما عرفت من أن مدار معارضة المستبقى إنما كان على عدم المناسبة ( أو بيان | خفائه ) أي خفاء الوصف المعارض به معطوف على منع وجوده ، وكذا ( أو عدم انضباطه ) | أي الوصف المذكور ( أو منع ظهوره أو ) منع ( انضباطه ) فإن كل واحد من المذكورات | مناف لعلية الوصف المعارض به لما علم في شروط العلة فلا يعارض به عند تحقق شيء منها ( أو أنه ) | أي الوصف المعارض به ليس وجوديا ، بل هو ( عدم معارض في الفرع ) والعدم لا يكون علة | ولا جزءا منها في الحكم الثبوتي على ما هو المختار ( كالمكره ) أي كقياس القاتل المضطر إلى | القتل ( على المختار ) أي القاتل باختياره ( في ) وجوب ( القصاص بجامع القتل فيعارض بأنها ) | أي العلة في حكم القصاص ( هو ) أي القتل ( مع الطواعية ) لأنها مناسبة لا يجاب القصاص | لا القتل المطلق الذي يعم الإكراه ( فيجيب ) المستدل ( بأنها ) أي الطواعية ( عدم الإكراه | لا الإكراه المناسب لنقيض الحكم ) أي عدم القصاص ، فحاصله عدم معارض ، وعدم المعارض | طرد لا يصلح للتعليل ، لأنه ليس من الباعث في شيء ، كذا في الشرح العضدي : وذلك أن |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٥٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي