تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من أن المطالبة بكون الوصف المعارض مؤثرا بأن يقال للمعترض لم قلت أن الكيل يؤثر إنما | يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه حتى يحتاج المعارض إلى بيان مناسبة | أو شبه ، بخلاف ما إذا أثبته بالسبر فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد | الاحتمال ، ثم بين ذلك بقوله ( وتقييد سماعه ) أي سماع منع التأثير وقبوله ( من المستدل بما | إذا كان المستدل أثبت وصفه ) أي عليته ( بالمناسبة ونحوها ) أي الشبه ، وقد مر الفرق | بينهما * وحاصله أن الأولى بالنظر إلى ذات الوصف ، والأخرى بالنظر إلى الخارج ( لا بالسبر ونحوه | تحكم ) خبر المبتدأ ( لأن ذاك ) إشارة إلى ما جعله المستدل علة ( وصفه ) أي المستدل ، | ( وهذا ) المبدي المعارض به وصف ( آخر مجوز ) أي جوزه المعترض ( دفعه ) المستدل صفة مجوز | ( بعدم التأثير ، وهو ) أي عدم التأثير ( عدم المناسبة عندهم ) أي الشافعية ( فيجب إثباته ) | أي التأثير على المستدل لئلا يقال له - أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم - ( فبالمناسبة | ظاهر ) أي فإن أثبت التأثير ببيان المناسبة فالأمر ظاهر ، إذ مراد من يقبل عنده هذا السؤال | من التأثير المناسبة ( وكذا ) إن أثبته ( بالسبر ، لأن ما أفاد العلية أفاد المناسبة ، إذ هي ) أي | المناسبة ( لازم العلة بمعنى الباعث ) فما أفاد الملزوم أفاد اللازم ( لكن لا يلزم إبداؤها ) أي المناسبة | ( في السبر ونحوه ، ولذا ) أي لما ذكر من لزوم المناسبة لمطلق العلة علة السبر ( عورض المستبقى | فيه ) أي في السبر ( لعدمها ) أي لعدم مناسبة المستبقى ، وقد عرفت أن السبر عبارة عن حصر | الأوصاف التي يحتمل كونها علة في عدد وإلغاء ما عدا واحد منها وهو المستبقى ، وربما يعارض | المستبقى بوصف آخر يدعى المعارض عليته وأنه المناسب للحكم دون المستبقى لعدم مناسبته ، فلولا | أن المناسبة أمر لازم للعلة لما نفى العلية عن المستبقى لعدمها ، فقد علم أن المشار إليه بقوله كذا | لزوم المناسبة ، لا عدم لزوم إبدائها كما زعم الشارح * فإن قلت : لعله أراد أنه لو كان إبداؤها | لازما لما عورض عن المستبقى لعدمها ، لأنه على تقدير لزوم الإبداء لم يتركه المستدل ، وعلى تقدير | إبدائها لا وجه للمعارضة لعدمها في المستبقى * قلت على تقدير الإبداء بزعمه : لا يلزم وجود | المناسبة عند المعترض فافهم * ( وقيل المعنى ) للمستدل مطالبة المعترض بكون وصفه مؤثرا ( إذا | كان المعترض أثبته ) أي أثبت كون وصفه علة ( بالمناسبة ) لا بالسبر كما ذكره بعض شارحي | المختصر ( وهو خبط ، إذ بفرض إثباته بها ) أي المناسبة ( كيف يمنع ) المستدل ( التأثير ، | وهو ) أي التأثير ( هي ) أي المناسبة . لا يقال لم لا يجوز أن يحمل التأثير على ما هو مصطلح | الشافعية ( إذ لا يمكن حمله على اصطلاحهم فيه ) أي في التأثير ( وهو كون العين في العين ) أي | كون عين الوصف معتبرا في عين الحكم شرعا ( بالنص أو الإجماع ، إذ لا يتعين ) إثبات |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٥١