تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يعني الوصف المذكور فيه ، وهو خروج النجس من البدن ( بالجرح السائل ) لصاحب العذر | بأن يقال الجرح المذكور موجود فيه مع تخلف الحكم ، وهو الحدث عنه ( فيمنع كونه ) أي | الخارج النجس في الجرح سائلا ( ليس حدثا بل هو ) حدث : أي موجب له ( وتأخر حكمه ) | الذي هو الحدث ( إلى ما بعد خروج الوقت ) عند أبي حنيفة ومن وافقه ( أو ) إلى ( الفراغ ) | من المكتوبة وما يتبعها من النوافل عند الشافعي ومن وافقه ، كذا ذكره الشارح ، وفيه أن | الشافعي لا يقول بالحدث فيما خرج من غير السبيلين ( ضرورة الأداء ) علة للتأخر فإنه مخاطب | بأدائها ، ولا قدرة عليه إلا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة ( ولذا ) أي ولأجل كونه حدثا | تأخر حكمه ضرورة الأداء ( لم يجز مسحه ) أي مسح صاحب الجرح السائل ( خفه إذا لبسه | في الوقت مع السيلان بعد خروجه ) أي الوقت ، وإنما قال بعد خروجه لأنه يمسح في الوقت | كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلى به ، وقيد أيضا بمقارنة التلبس للسيلان ، لأن اللبس إذا كان | على الانقطاع يمسح بعد الوقت أيضا إلى تمام المدة ، وإذا كان الوضوء مقارنا للسيلان دون | اللبس فحكمه حكم مقارنة اللبس للسيلان ، وإنما لم يجز مسحه فيما ذكر بعد خروج الوقت ، | لأنه بخروج الوقت يصير محدثا بالحدث السابق ، ففي حق المسح بعد خروج الوقت يعتبر كونه | لابسا للخف على غير طهارة ، لأن ضرورة اعتبار سقوط حكم الحدث قد انتهت بخروج الوقت | لما عرفت ، وحكم الحدث وإن ثبت بعد خروجه لكنه يستند إلى السبب ، فيعتبر من وقت | اللبس . ( و ) رابعها الجواب ( بالغرض ) أي ببيان الغرض المطلوب بالتعليل ( فيقول ) المستدل | ( في ) جواب نقض ( المثال ) المذكور ( غرضي بهذا التعليل التسوية بين الخارج من السبيل | و ) الخارج من ( غيره في كونهما حدثا ، و ) كونهما ( إذا لزما ) أي استمرا ( صارا عفوا ) | بأن يسقط حكمهما ضرورة توجه الخطاب بأداء الصلاة ( فإن البول ) الذي هو أصل ( كذلك ) | أي إذا استمر صار عفوا للمعنى المذكور ( فوجب في الفرع ) أي الجرح السائل ( مثله ) أي | إذا دام صار عفوا لما ذكر وإلا لزم مخالفة الفرع للأصل * ( وحاصل الثاني ) وهو الجواب | بمنع وجود المعنى إلى آخره ( الاستدلال على انتفائها ) أي العلة ( إذ هي ) أي العلة علة | ( بمعناها لا بمجرد صورتها ) فلا عبرة بالصورة عند انتفاء المعنى ( وذكر الشافعية من الاعتراضات ) | نقض الحكمة فقط ) بأن توجد الحكمة في مادة ولم توجد العلة ولا الحكم ( ويسمونه ) | أي النقض المذكور ( كسرا ، وتقدم ) في المرصد الثاني في شروط العلة ( الخلاف في قبوله ) | أي قبول هذا النقض ( وأن المختار ) عند الأكثر : ومنهم الآمدي وابن الحاجب ( قبوله عند | العلم برجحان ) الحكمة ( المنقوضة ) بها في محل النقض على المذكورة في الأصل ، يعني إذا |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٤٤