تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من ( السبيلين ) فإنه حدث لأنه خارج نجس من البدن ( فينقض ) الوصف المذكور للعلية | في إثبات الحدث ( بما ) أي بخارج نجس ( لم يسل ) من رأس الجرح إلى موضع يلحقه حكم | التطهر فإنه ليس بحدث مع وجود الوصف المذكور فيه ( فيدفع ) النقض به ( بعدم الخروج ) | أي بأن يقال لا نسلم وجود الوصف فيما لم يسل فإنه باد ، وليس بخارج ( لأنه ) أي الخروج إنما | يتحقق ( بالانتقال ) من مكان إلى آخر ، وهو مستقر في مكانه ، غير أنه ظهر بزوال الجلدة الساترة | له ، ثم هو ليس بنجس على ما روى عن أبي يوسف . والمختار عند كثير من المشايخ ، بخلاف | السبيلين فإنه لا يتصور ظهور القليل منهما إلا بالانتقال ( وملك بدل المغصوب ) أي وكما يقال في | مالكية المغصوب منه بدل المغصوب أنه ( علة ملكه ) أي مالكية الغاصب المغصوب لئلا يجتمع | البدل والمبدل في ملك شخص واحد ( فينقض ) الوصف المذكور في هذا التعليل ( بالمدبر ) | فإن غصبه سبب لملك بدله للمغصوب منه ، ومع هذا لا يملك الغاصب المبدل ولم يخرج عن ملك | المغصوب منه ( فيمنع ) أن يكون ما ملك المغصوب منه ( ملك بدله ) أي بدل المغصوب ( بل | بدل اليد ) أي بل هو ملك بدل اليد ، لأن ضمانه ليس بدلا عن العين ، بل عن اليد الثابتة ، | فلم يتحقق الوصف ، وهو ملك بدل المغصوب عليه في مادة النقض فلا نقض ( و ) ثانيها الجواب | ( بمنع وجود المعنى الذي به صار ) الوصف ( علة ) وذلك المعنى كالثابت بدلالة النص بالنسبة إلى | المنصوص بمعنى أن الوصف بواسطة معناه اللغوي يدل على معنى آخر هو المؤثر في الحكم | ( فينتفى ) الوصف معنى ( وإن وجد صورة كمسح ) أي كما يقال في مسح الرأس مسح ( فلا | يسن تكريره كمسح الخف ) فإنه مسح ، فلا يسن تكريره ( فينتقض ) الوصف ، وهو كونه | مسحا ( بالاستنجاء ) بالحجر : أي بأنه موجود فيه مع تخلف الحكم ، وهو عدم مسنونية | التكرير عنه ، فإن تثليث المسح فيه مسنون إجماعا إذا احتيج إليه ، فإن لم يكن تثليث الحجر | مسنونا عند أصحابنا على الإطلاق ، وإذا كان الحجر ذا أطراف ثلاثة ومسح بكل منها عمل | بالسنة ( فيمنع فيه ) أي في الاستنجاء ( المعنى الذي شرع له ) المسح في الوضوء ( وهو ) أي | المعنى المذكور ( التطهير الحكمي ) لأن الاستنجاء تطهير حقيقي ( وله ) أي التطهير الحكمي | ( لم يسن ) التكرار ( لأنه ) أي التكرار ( لتأكيد التطهير المعقول ) المعنى ، وهو إزالة النجاسة | الحقيقية ( لتحقق الإزالة ) بالتكرار ( وهو ) أي التطهير المعقول ثابت ( في الاستنجاء ) لأنه | إزالة للنجاسة ( دونه ) أي ليس بثابت في الرأس ( كما ) أي كالكائن ( في التيمم ) فإنه | تطهير حكمي غير معقول المعنى : ولهذا لم يشرع فيه التكرار . ( و ) ثالثها الجواب ( بمنع التخلف ) | أي تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض وادعاء تحققه فيها ( كما إذا نقض ) المثال ( الأول ) |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٤٣