| شرعي هو بالحقيقة الانتقال الممنوع ، وإلا فيقبل لأنه به يتم دليل المعترض ويبطل قياس المستدل | ( وقيل ) يقبل ( إن لم يكن له ) أي للمعترض ( قادح ) لدليل المستدل ( أقوى ) من النقض | فإن كان له لا يقبل لأنه غصب وانتقال من غير أن تلجئه إليه ضرورة ( وليست ) هذه الأقوال | ( بشيء ) ووجهه ظاهر ( فلو كان المستدل استدل على وجودها ) أي العلة ( في الأصل بموجود ) | أي بدليل موجود ( في محل النقض فنقضها ) أي المعترض العلة بأن دليلك الذي أقمته على وجود | العلة في الأصل موجود في محل التخلف ، فيلزم عنه وجودها فيه ( فمنع ) المستدل ( وجودها ) | أي العلة في محل النقض ( فقال المعترض فيلزم ) عليك أحد الأمرين ( إما انتقاض العلة ) | إن | كانت موجودة في محل النقض في نفس الأمر ( أو ) انتقاض ( دليلها ) إن لم تكن موجودة | فيه مع جريان الدليل ووجوده فيه ( وكيف كان ) اللازم : أي انتقاض العلة ، أو دليلها ( لا تثبت ) | العلية ، أما على الأول فلما مر من أن النقض يبطلها ، وأما على الثاني فلأنها لا تثبت إلا بمسلك | صحيح ( قبل ) بالاتفاق جواب لو ، فإن عدم الانتقال فيه ظاهر ، إذ لم يخرج عن نقضها ( ولو | نقض ) المعترض ( دليلها ) أي العلية ( عينا ) من غير ترديد بين نقض العلة ونقضه ( فالجدليون ) | قالوا ( لا يسمع ) هذا من المعترض ( لسلامة العلة ) حينئذ من النقض ( إذ نقضه ) أي نقض | دليلها المعين ( ليس نقضها ) لجواز إثباتها بدليل آخر فإذن يلزم عليه الانتقال عن وظيفته : | أعني نقض العلة ( ونظر فيه ) أي في عدم سماعه ، والناظر ابن الحاجب مستندا ( بأن بطلانه ) | أي دليل العلية ( بطلانها ) أي العلية ( أي عدم ثبوتها إذ لا بد لها ) أي العلية ( من مسلك | صحيح ) وقد ظهر عدم صحة المسلك الذي تمسك به المستدل ووجود غيره غير معلوم ، والأصل | عدمه ( وهو ) أي بطلان العلة ( مطلوبه ) أي المعترض ( وإلا ) أي وإن لم يكن مراد الناظر | بالبطلان عدم الثبوت ( فبطلان الدليل المعين لا يوجبه ) أي بطلانها ( لكنه ) أي بطلان الدليل | المعين ( يحوجه ) أي المستدل ( إلى الانتقال إلى ) دليل ( آخر لإثبات ) مطلب الدليل ( الأول ) | يعني علية الوصف ( ويجيب ) المستدل ( أيضا ) بدل منع وجودها ( بمنع انتفاء الحكم في | ذلك ) أي في محل النقض اتفاقا ( وللمعترض الدلالة ) بإقامة الدليل ( عليه ) أي لانتفاء الحكم | ( في ) المذهب ( المختار ) إذ به يحصل مطلوبه وهو إبطال دليل المستدل ، وقيل ليس له ذلك | لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال ، وقيل نعم إذا لم يكن طريق أولى من النقض في القدح | ( والمختار عدم وجوب الاحتراس ) على المستدل ( عن النقض في الاستدلال ) بذكر قيد | يخرج محل النقض ( وقيل يجب ) الاحتراس عنه بما ذكر ( وقيل ) يجب ( إلا في المستثنيات ) | أي يجب الاحتراس في التعليل عن كل نقض إلا عن النقض الذي يرد على ما ذهب إلى عليته |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي