تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أبو زيد وشمس الأئمة السرخسي لم يشترطا كون الشرط متفقا عليه ( وقيد فخر الإسلام محله ) | أي منع الشرط ( بمجمع عليه ) فقال وإنما يجب أن يمنع شرطا مما هو شرط بالإجماع وقد عدم في | الفرع أو الأصل ( فيتجه ) المنع ( عند عدمه ) أي الشرط المذكور فيفيد بطلان التعليل ، ما إذا | منع شرطا مختلفا فيه ، فيقول المعلل ذلك ليس بشرط عندي فلا يضر عدمه ، وقد يقال إذا كان | مقصود المعترض دفع إلزام المعلل عن نفسه ، ففي هذا المنع ضرر ظاهر إذا قصد المعلل ذلك ، | وقيل المراد بالإجماع الاتفاق بين السائل والمجيب ، لا الإجماع المطلق * ( ورابعها ) أي المنوع الواردة | على علة الحكم ( النقض ، وتسمية الحنفية المناقضة وهي ) في الاصطلاح ( للجدليين ) أي | لمصطلحهم ( منع مقدمة معينة ) وهي ما يتوقف على صحة الدليل شطرا كان أو شرطا سواء كان | مع السند أو بدونه ، وهو ما يذكر لتقوية المنع ( و ) منع ( غير المعينة ) أي منعه ( بأن يلزم الدليل | ما يفسده ) بأن يقول لازم دليلك كذا وهو باطل فدليلك فاسد ( فيفيد ) لزوم ذلك له ( بطلان | مقدمة غير معينة ) لأنه لو لم يكن شيء من مقدماته باطلا كان صحيحا بالضرورة ، والمفروض | أنه فاسد لبطلان لازمه ، وقوله وغير المعينة مبتدأ خبره ( النقض الإجمالي وردوا ) أي الأصوليون | ( النقض ) الذي هو رابع المنوع ( إلى منع مستند ) أما كونه منعا فلأنه منع عليه الوصف ، وهو | مما يتوقف عليه صحة القياس ، وأما كونه مستندا فلأن بيان التخلف سند له ( وإلا ) أي وإن | لم يرد إليه ( كان ) النقض ( معارضة قبل الدليل ) لأنه إذا لم يكن منعا مستندا كان إقامة | الدليل على عدم العلية ، والمستدل لم يقم بعد دليلا على العلية ولزم كونه معارضة قبل الدليل | ( وعلى هذا ) أي الذي ذكر من أن الصارف عن كونه استدلالا ، وهو الظاهر إنما هو لزوم | المعارضة قبل الدليل ( يجب ) أن يكون ( معارضة لو ) كان ( بعده ) أي بعد إقامة المستدل | الدليل على صحة علية الوصف لارتفاع المانع عن الحمل على المعارضة ووجود ما يقتضيها ، وإليه | أشار بقوله ( لأنه ) أي المعترض ( استدل على بطلانه ) أي بطلان كون الوصف علة | ( بالتخلف ) أي بوجوده في صورة ليس فيها الحكم ( ويجيب الآخر ) أي المستدل عن المنع | المذكور ( بمنع وجودها ) أي العلة ( في محل التخلف ويستدل المعترض عليه ) أي على | وجودها في محل التخلف ( بعده ) أي بعد منع المستدل وجودها فيه ( أو ) يستدل عليها | ( ابتداء ) أي قبل منع المستدل إياه ، وإذا استدل ابتداء تبدل حالهما ( فانقلب ) المعترض معللا | والمعلل معترضا ( وقيل لا ) يقبل من المعترض إقامة الدليل على وجود الوصف إذا منع المستدل وجوده | في صورة التخلف لأنه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال وهذا محكي عن الأكثر منهم الإمام | الرازي ( وقيل ) لا يقبل ( إن كان ) ذلك الوصف ( حكما شرعيا ) لأن الاشتغال بإثبات حكم |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٣٨