تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( أفضى ) إلى الفجور ( لحرص النفس على الممنوع فيدفع ) هذا المنع ( بأن تأبيد التحريم يمنع | عادة ) عن مقدمات الهم والنظر ( إذ يصير ) الامتناع بهذا السبب ( كالطبيعي ) أي كالامتناع | والمنافرة التي اقتضتها الطبيعة فلا يبقى المحل مشتهى ( أصله ) أي أصل هذا التحريم المؤبد | ( الأمهات ) لأنه شرع من ابتداء وجود بني آدم فلم يكن عند ذلك تحريم الأخوات لضرورة | التناسل ، ثم لما وجد غير المحارم ارتفعت الضرورة فألحق بالأمهات سائر المحارم * ( و ) ثالثها ( كون | الوصف خفيا كالرضا ) في العقود فإنه أمر قلبي * ( ويجاب ) عن هذا السؤال ( بضبطه ) أي | بضبط الوصف ( بظاهر ) أي بضابط ظاهر ( كالصيغة ) الدالة على الرضا فيدور الحكم عليها | كصيغ العقود ( و ) رابعها ( كونه ) أي الوصف ( غير منضبط ) جعلهما قسما واحدا لكمال | مناسبتهما سؤالا وجوابا ( كالحكم ) جمع حكمة ، وهي الأمر الباعث من المقاصد ( والمصالح ) | أي ما يكون لذة أو وسيلة لها ( كالحرج ) فإن في نفيه لذة ( والزجر ) فإنه وسيلة للذة الدنيوية | والأخروية ، ثم علل عدم انضباطها بقوله ( لأنها ) أي الحكم والمصالح ( مراتب ) أي كائنة | ( على ) مراتب على ( ما تقدم ) في الكلام على العلة بحسب المقاصد ويختلف باختلاف الأشخاص | والأحوال فلا يمكن تعيين العدد المقصود منها ( وجوابه بإبداء الضابط بنفسه ) أي بإظهار المراد | من غير المنضبط بوصف منضبط بنفسه غير محتاج إلى ضابط آخر كما يقال في المشقة والمضرة أن | المراد بهما ما يطلق عليه المشقة والمضرة عرفا ، كذا قالوا ، وفيه ما فيه ( أو ) أن الوصف ( نيط | بمنضبط ) معطوف على إبداء ( كالسفر ) نيط حصول المشقة به ( والحد ) المحدود شرعا نيط | القدر المعتبر في حصول الزجر به ( ولم يذكرها ) أي الاعتراضات المذكورة ( الحنفية لا لاختصاصها | بالمناسبة ) وهم لا يعتبرونها فلا ورود لها عندهم ( لأن هذا ) أي اعتبار المناسبة بالوصف | ( اتفاق ) أي محل اتفاق أو متفق عليه ( بل لأنها ) أي الاعتراضات المذكورة حاصلها ( انتفاء | لوازم العلة الباعثة مطلقا ) أي بأي مسلك كان ( كما تقدم ) في فصل العلة ( ومعلوم أن بانتفاء | لازمها ) أي العلة الباعثة ( يتجه إيراده ) أي إيراد انتفائها ( إذ يوجب ) انتفاء لازمها | ( انتفاءها فهو ) أي إيراد انتفائها ( معلوم من الشروط ) لأن كل أحد يعرف أن الشرط إذا انتفى | فللمعترض الإيراد الراجح إلى منع العلية ( ومنعهم ) أي الحنفية ( بعضها ) أي بعض هذه | الاعتراضات معطوف على مدخول بل فهو علة أخرى لعدم الذكر في البعض ، والمراد بالمنع | الحكم بعدم وروده من حيث المناظرة ( وهو ) أي البعض الممنوع ( مرجع الثاني والرابع ) | من الأربعة الأول ( لمنعهم المعارضة لعلة الأصل كما سنذكره إن شاء الله تعالى ، وذكروا ) أي | الحنفية ( منع الشروط ) للتعليل ، لأن شرط الشيء سابق عليه فلا بد من إثباته ، ثم القاضي |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٣٧