تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( علية الوصف ) لإثبات الحكم الأصلي ( هنا ) أي فيما نحن فيه من جواب المنع المذكور | ( وعلمت ما فيه ) أي ما في هذا الانتقال من اختلاف النظار هل هو انقطاع أم لا ، ومن أن | المختار ما هو ( مثاله ) أي مثال المنع الذي كلامنا فيه في القياس المذكور ( للشافعية في ذلك | المثال ) السابق ذكره ، يعني قوله الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا ، فلا يطهر بالدباغة | كالخنزير ( منع كون الغسل سبعا علة عدم قبوله ) أي جلد الخنزير ( الدباغة شرعا ، و ) مثاله | ( للحنفية في قول الشافعية ) الأخ ( لا يعتق على أخيه ) بملكه إياه ( إذ لا بعضية بينهما ) أي | الأخوين ( كابن العم ) فإنه لا يعتق على ابن عمه ، إذ لا بعضية بينهما ( منع أنها ) أي البعضية | ( العلة في العتق لينتفى الحكم ) الذي هو العتق ( بانتفاء العلة المتحدة ) في صورتي ملك الأخ | وملك ابن العم ، وهي البعضية : ولا يخفى أن محل المنع في المثال المذكور إنما هو علية عدم | البعضية لعدم العتق ، غير أنه لما كان منع علية العدم للعدم فرع منع ما ذكر صرح به ليفهم | ذلك ضمنا على الطريق البرهاني ( بل ) العلة للعتق ( القرابة المحرمة ) وهي موجودة في | الآخرين دون ابن العم * ( ثالثها ) أي المنوع ( عدم تأثيره ) أي الوصف في ترتب الحكم | عليه وفيه مسامحة ، لأن عدم التأثير لازم المنع لا عينه ( للشافعية أي ) إفراد هذا المنع بالذكر | لهم : أي عدم ( اعتباره ) علة للحكم شرعا تفسير لعدم تأثيره ( وقسموه ) أي الشافعية عدم | تأثيره ( أربعة ) من الأقسام منصوب بقسموه على تضمين الجعل ، لأنه لا يخلو من ( أن | يظهر عدم تأثيره ) أي الوصف ( مطلقا ) في حكم الأصل وغيره ( أو ) أن يظهر ( في ) حكم | ( ذلك الأصل ) الذي جعل الوصف علة له ( أو ) أن يظهر عدم تأثيره ( قيد منه ) أي من | الوصف ( مطلقا ) أي في حكم ذلك الأصل وغيره ( أو لا ) يظهر شيء من ذلك ( بل يستدل | عليه ) أي على عدم تأثيره ( بعدم اطراده ) أي الوصف ( في محل النزاع ) وهو الحكم المتنازع | فيه بتحققه معه تارة في بعض المواد وتخلفه عنه أخرى في بعض أخر ( وردوا ) أي الشافعية | القسم ( الأول ) أي عدم تأثيره مطلقا ( و ) القسم ( الثالث ) أي عدم تأثير قيد منه في ذلك | الأصل وغيره ( إلى المطالبة بعلية الوصف ) المعبر عنها فيما سبق بمنع كونه علة ( وجوابه ) أي | جواب المردود إليه ( المتقدم جوابه ) أي المردود ( و ) ردوا ( الثاني ) أي عدم تأثيره في | الأصل . ( والرابع ) أن لا يظهر شيء من ذلك ( إلى المعارضة ) في الأصل بإبداء علة أخرى | ( على خلاف في الرابع ) يأتي قريبا . وفي الشرح العضدي أن حاصل الأول والثالث منع العلية | وحاصل الثاني والرابع المعارضة في الأصل بإبداء علة أخرى ، وقد يقال أن ذلك لعدم التمييز بين | ما يقصد به منع العلية ليدل عليها ، وبين الدليل على عدمها . وكذا بين إبداء ما يوجب احتمال |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٣٣