تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| علية الغير وبين ما يوجب الجزم بها ( مثال الأول ويسمى ) أي الأول ( عدم التأثير في الوصف ) | أن يقال ( في ) صلاة ( الصبح ) صلاة ( لا يقصر فلا يقدم أذانه ) على وقتها ، وتذكير الضمير | باعتبار لفظ الصبح ( كالمغرب ) فإنه صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانه ( فيرد ) عليه أن يقال ( عدم | القصر لا أثر له في عدم تقديم الأذان ، إذ لا مناسبة ) بينهما تقتضي ذلك ( ولا شبه ) وهو على ما ذكرنا | أن لا تكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر إلى ذات الوصف ، بل باعتبار شبهة الوصف المناسب | للحكم بذاته ، وهو على ما ذكر أن لا تكون المناسبة بين الوصف والحكم بالنظر إلى ذات الوصف | ( و ) مثال ( الثاني في منع بيع الغائب ) عند الشافعية ( ويسمى ) أي الثاني ( عدم التأثير | في الأصل ) الغائب ( مبيع غير مرئي فلا يصح ) بيعه ( كالطير في الهواء ) أي كما أن الطير | في الهواء الوصف وهو كونه غير مرئي ، وإذا ناسب نفي الصحة إذ لا تأثير له في الأصل كذلك | في نسخة الشارح ، وفي نسخة مصحة ( فيرد هذا وإن ناسب ) أي فيرد هذا المبيع وإن ناسب | الوصف ما ذكر ، أو المعنى فيرد أن يقال وإن ناسب الوصف ( ففي الأصل ما يستقل ) بمنع الصحة | فيه تقديم وتأخير : أي ففي الأصل ما يستقل وإن ناسب ، وعلى الأول قوله ففي الأصل تفصيل | لبيان العلة المغنية عن المناسب المذكور المعلوم تأثيرها شرعا ( وهو ) أن ما يستقل بمنع الصحة | ( العجز عن التسليم ، ولذا ) أي ولما أن في الأصل ما يستقل به ( رجع ) هذا القسم ( إلى | المعارضة في العلة ) بإبداء علة أخرى ( وبه ) أي بهذا البيان ( ينكشف أن اعتبار جنسه ) | أي جنس هذا الاعتراض ( ظهور عدم التأثير غير واقع إذ لم يظهر عدم مناسبة في غير مرئي ) | أي كون المبيع غير مرئي ، وهو الوصف الذي أبداه المستدل ( بما أبداه ) أي بسبب ما أبداه | المعترض من العجز عن التسليم ( بل جوزه معه ) أي بل جوز المعترض ما أبداه معه : أي مع | ما أبداه المستدل وهو كونه غير مرئي ( و ) مثال ( الثالث ويسمى عدم التأثير في الحكم ) | يحصل ( لو قال الحنفية في المرتدين ) إذا أتلفوا أموالنا هم ( مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب | فلا يضمنون ) ما أتلفوا إذا أسلموا كسائر المشركين ( فيرد لا تأثير لدار الحرب ) في نفي الضمان | عندكم ( للانتفاء ) أي لانتفاء الضمان ( في غيرها ) أي غير دار الحرب ( عندكم ) فإن المرتد | بعد اللحاق بدار الحرب لا يضمن لشيء من حقوق العباد إذا أسلم بعد ذلك ، وإن أتلف في غير | دار الحرب أيضا كسائر المشركين من الحربيين ( فهو ) أي هذا القسم ( كالأول ) في أن | مرجعهما إلى المطالبة بتأثير الوصف في الأصل ( و ) مثال ( الرابع ويسمى عدم التأثير في | الفرع ) ما في قولهم ( زوجت نفسها من غير كفء فيرد ) تزويجها ( كتزويج الولي الصغيرة | من غير كفء فيقول ) المعترض ( لا أثر لغير كفء ) في الرد ( لتحقق النزاع فيه ) أي | فيما إذا زوجت نفسها من كفء ( أيضا فرجع ) هذا ( إلى المعارضة بتزويج نفسها فقط ) وحاصله |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٣٤