تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الكل ( ويصدق ) إذا قال هذا ليس مأخذي : أي مأخذ إمامي ( لعدالته ) وكونه أعرف | بمذهبه أو مذهب إمامه ، وقيل : لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لاحتمال أن يكون قوله على | سبيل المعاندة . ولا يخفى أن مثل هذا لا يتوهم في حق العدل الطالب للصواب ، فقد أبطل | القائل بالموجب كون التفاوت المذكور مأخذا له فيما ذهب إليه من عدم القصاص لتسليمه عدم | مانعيته وإثباته مانعا آخر . ( والثالث ) من أقسام القول بالموجب ( أن يسكت ) المستدل | ( عن مقدمة ) غير مشهورة ( يظن العلم بها ) أي يظن أن الخصم يعلم تلك المقدمة فلا حاجة | إلى ذكرها ( فيسلم ) المعترض ( المذكورة ) من المقدمات ( و ) قد ( بقي النزاع في ) المقدمة | ( المطوية ) للظن المذكور ( نحو ) قول المستدل ( ما ثبت ) شرعا من فعل المكلف كونه | ( قربة ) وعبادة ( فشرطه النية كالصلاة ) فإن صحتها مشروطة بالنية ( وطوى ) ذكر قوله | ( والوضوء قربة فيقول ) المعترض ما ذكرته من اشتراط النية فيما ثبت قربة ( مسلم ، ومن أين | يلزم أن الوضوء شرطه النية ) ولم يطو الصغرى لتعين المنع ، وهو أنه لا نسلم أن الوضوء ثبت قربة | بحيث لا يخلو عن وصف القربة ، فلا يكون من القول بالموجب * ( قالوا ) أي الجدليون ( لا بد | فيه ) أي في القول بالموجب ( من انقطاع أحدهما ) أي المتناظرين ( إذ ) في القسم الأول ( لو | بينه ) أي المعلل مراده بحيث لا يبقى للخصم مجال إثبات حكم أثبته ذلك المعلل . ثم ادعى أن | النزاع في غير ( محل النزاع ) بدل من الضمير المنصوب ، ويحتمل أن يكون في الكلام حذف | وإيصال ، والتقدير لو بين له : أي للخصم محل النزاع ( أو ملزومه ) أي ملزوم محل النزاع ، | فإن بيان الملزوم بيان اللازم ( أو ) بين المعترض المدعى بطلان المأخذ في القسم الثاني ( أنه ) | أي ما ظن أنه مأخذ المعلل ( مأخذه ) في نفس الأمر ، يبقى مأخذية ما سواه بالدليل ( أو ) | بين المعلل في القسم الثالث ( كيفية ) المقدمة ( المحذوفة ) على وجه ينتج مطلوبه ( انقطع المعترض ) | القائل بالموجب جواب لو ، يعني إذا لم يكن له مجال بحث آخر غير القول بالموجب ( وإلا ) أي | أي وإن لم يتحقق شيء مما ذكر من بيان محل النزاع والمأخذ والكيفية انقطع ( المستدل ) | إذ قد ظهر عدم إفضاء دليله إلى مطلوبه ( واستبعد ) انقطاع أحدهما ( في ) القسم ( الأخير ) | والمستبعد ابن الحاجب ( إذ مراد المستدل أن المتروك ) المطوي ذكره ( كالمذكور ) لظهوره | ( و ) مراد ( المعترض أن المذكور وحده لا يفيد ، فإذا ذكر ) المستدل ( أنه ) أي الدليل | ( المجموع ) من المذكور والمسكوت ( لا المذكور وحده وحذف المعلوم شائع ) كان ( له ) أي | أي للمعترض ( المنع ) أي منع استلزام المجموع ، أو كون ذلك المطوي حقا ( واستمر البحث ) | فإن سلم انقطع ( وكذا لا يخفى بعد قولهم ) أي الجدليين بيان انقطاع أحدهما في القسم الثاني

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٢٦