تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| القراءة والركوع والسجود ( وكذا ) قول الشافعي لتعيين نية الصوم في رمضان ( صوم فرض فيشترط ) | فيه ( التعيين ) بأن يتعلق قصده بخصوصية صوم رمضان فرضا ( فيقول ) المعترض الحنفي ( بموجبه ) | أي موجب الدليل المذكور ( لزوم التعيين ) عطف بيان لموجبه ( والنزاع في غيره ) أي غيره الموجب | المذكور ، وهو ( كون الإطلاق ) للنية بأن ينوى الصوم المطلق ( بعد تعيين لزوم التعيين بعد تعيين | الشرع الوقت الخاص له ) أي للصوم ( تعيينا ) يعني هل يتعين المنوي على وجه الإطلاق بحسب نفس | الأمر في حكم الشرع بسبب تعين الوقت له شرعا كما يتعين بتعيين الناوي وقصده الخصوصية | أم لا ، بل لا بد من تعيين الناوي ( جملا ) للتعيين المذكور في قول المستدل فيشترط التعيين | ( على ) التعيين ( الأعم ) من أن يكون بتعيين المكلف الناوي ، أو بتعيين الشارع ( ومراده ) | أي المستدل من التعيين ( تعيين المكلف ) فإذا أظهره انتفى القول بالموجب وتعينت الممانعة ، | ( والوجه ) الذي لا يعد ما يقابله وجها بالنسبة إليه ثابت ( للشارط ) في التعيين كونه بقصد المكلف | ( لأن كون إطلاق الناوي ) في المنوي ( تعيين بعض محتملاته ) أي المطلق من غير أن يتعلق | قصده بذلك البعض بخصوصه بمجرد تعيين الشرع ( يصير الأعم عين الأخص ) يرد عليه | أنه إن أراد بالتصيير المذكور أن يتحدا في ذهن الناوي ، فذلك لا يقول به الخصم . وإن أراد به | الاتحاد بحسب نفس الأمر باعتبار الشرع ، فلا محذور فيه . وقد يجاب بأنه إشارة إلى أنه يلزم | على الخصم أن يقول بالشق الأول من الترديد ، لأن صحة الصوم المعين موقوفة على التعيين في | نية الناوى وفي ذهنه ، فيلزم المحذور فتدبر ( وتقدم تمامه ) في القسم الثاني من الوقت المقيد به | الواجب . ( والثاني ) من أقسام القول بالموجب ( إبطال ما ظن من مأخذ خصمه ) ومبني | مذهبه في المسئلة الخلافية ، يعني إبطاله من حيث كونه مأخذا ، فيجوز أن يكون في حد ذاته | صحيحا ، غير أنه ليس مأخذا للخصم : وههنا مسامحة ، إذ الثاني منه ليس نفس الإبطال ، إذ | حقيقته تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع على ما مر ، غير أنه هنا متضمن الإبطال المذكور | على ما سيجيء ( كفى القتل بالمثقل ) أي مثاله مثل أن يقال في مسئلة القتل بالمثقل إذا استدل | الحنفي على نفي القتل به ، فقوله قتل بمثقل فلا يقتل به كالعصا الصغيرة ( للمعترض ) الشافعي أن | يقول هو كالقتل بالسيف لا تفاوت بينهما إلا في الوسيلة التي هي الآلة ، ثم التفاوت في الوسيلة ما ظن | مأخذا في مسئلة القتل بالمثقل في استدلال الحنفي على نفي القتل به ( التفاوت في الوسيلة لا يمنع | القصاص ) كالمتوسل إليه ، وهو أنواع الجراحات القاتلة ( فيقول ) الحنفي قائلا بالموجب : إني | أقول بأن التفاوت فيها لا يمنع ، لكن ( المانع ) من القصاص ( غيره ) أي غير التفاوت في | الوسيلة ( ونفي مانع ) خاص ( ليس نفي الكل ) أي كل الموانع ، ولا يثبت مقصدك إلا بنفي |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٢٥