تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| لو بين المستدل ( أنه ) أي ما ظن كونه مأخذا للخصم ( مأخذه ) في نفس الأمر ( بل يقول | المعترض مأخذي غيره ) من غير تعيين فإنه يكفي في اندفاع ذلك الإبطال ، وكذا يتعين مأخذه | فيما ذهب إليه ، ومتعلق الجار قوله انقطع المستدل إن لم يكن له مجال طعن فيما بين وإلا : أي | وإن لم يبين أن مأخذه غيره ( أو كذا انقطع ) المعترض وإن لم يدفع إبطال المستدل لما | ذكر ، ووجه البعد أن المعترض لما ظن أن مأخذ المستدل فيما ذهب إليه كذا فأبطله تعين | أن يقول ( المستدل ) في دفعه أن مأخذي غيره ، أو كذا أن تيسر له ، وإلا انقطع ، هذا على | ما هو الظاهر ، وأما إثبات المستدل أنه لا مأخذ لك سوى هذا وهو باطل ، فلا يخفى بعده لأنه | أعرف بمأخذه ، فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ ، ثم يظهر وجه اختصاص انقطاع بعده | لأنه أعرف بمأخذه ، فينبغي أن يفوض إليه بيان المأخذ ، ثم يظهر وجه اختصاص انقطاع | أحد المتناظرين بالقول بالموجب ، بل يجري في غيره أيضا ( وظهر ) من تفصيل أقسام القول | بالموجب ( أن قول الحنفية أنه ) أي القول بالموجب ( يلجئ أهل الطرد ) وقد مر تفسيره | ( إلى القول بالتأثير ) المستلزم عدم ثبوت العلية بمجرد الطرد ( لأنه ) أي المعترض تعليل للإلجاء | ( لما سلم موجب علته ) أي المستدل لقوله بما اقتضته علته كعدم مانعية القتل بالمثقل القصاص | لعدم تأثير التفاوت في الوسيلة ( مع بقاء الخلاف ) بينهما في المسئلة ( احتاج ) أهل الطرد | ( إلى معنى مؤثر ) في الحكم الحاصل فيما يدعى عليته ( غير واقع ) خبر أن ، ومعنى عدم وقوع | القول عدم وقوع مقوله ، وهو الإلجاء المذكور ، أو القول بمعنى المقول . ثم علل عدم الوقوع | بقوله ( لأن غاية ما يلزمه ) أي المعلل ( الجواب ) عن القول بالموجب ( بما ذكرنا ) من بيان | محل النزاع ، أو ملزومه أو مأخذه أو كيفية المحذوف ( وليس منه ) أي مما ذكرنا ( ذلك ) أي | القول بالتأثير أو المعنى المؤثر * والحاصل أنه لا يلزم المعلل إلا ما ذكرنا ، وما قاله الحنفية ليس منه | ( وبعد التمكن من القياس ) فالجواب عن الاستفسار والتقسيم على ما عرفت ( وتحرير محل | النزاع يشرع ) المستدل ( فيه ) أي القياس وأول مقدماته حكم الأصل ثم علته ) أي علة حكم | الأصل يرد ( ثم ثبوتها ) أي علته ( في الفرع مع الشروط ) المعتبرة في العلة والحكم ( الأول ) | أي حكم الأصل يرد ( عليه منع حكم الأصل ) أي منع ثبوتها ما هو حكم الأصل في ظن القائس | في الأصل في نفس الأمر ، كان مقتضى الظاهر أن يقول عليه المنع من غير ذكر حكم الأصل ، | لأن إرجاع ضمير عليه إليه يغني عنه ، لأن هذا المركب : أعني منع حكم الأصل صار كالعلم لهذا | النوع من المنع ، ولذلك منع وجود العلة ومنع كونه علة ، والمنع أساس المناظرة ، فلا يتجاوز | إلى غيره إلا بسبب داع إليه ، وهل هو قطع للمستدل ، قيل نعم إذ الاشتغال بإثبات ما منع انتقال |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٢٧