تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الاعتبار في عدم القياس ) أي في اقتضائه انتفاء القياس في الواقع ( القول بالموجب لأن حاصله ) | أي القول بالموجب ( دعوى النصب ) أي نصب الدليل ( في غير محل النزاع ) المساوى : أي | وغير لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى النصب : أي نصب الدليل في غير محل النزاع | ( لازمه ) المساوي : أي وفي غير لازم محله كما أن في فساد الاعتبار دعوى نصب الدليل في | غير محل النزاع ، لأن ما يخالف النص والإجماع باطل بلا نزاع ، وإنما قال ولازمه لأنه لو لم | ينصب في عين محل النزاع أو ينصب في لازمه بأن يثبت في أحدهما ذلك اللازم وينفي الآخر استلزم | ذلك النزاع في الملزوم وهو ظاهر ، ثم بين كون ما ذكر حاصله بقوله ( إذ هو ) أي القول | بالموجب في اصطلاح النظار ( تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع في الحكم المقصود ) للمستدل | ( فإن القياس حينئذ ) أي حين كان مدلوله غير محل النزاع ( بالنسبة إليه ) أي بالنسبة | إلى الحكم المقصود ( منتف فظهر ) من هذا ( أن لا وجه لتخصيصه ) أي المخصص ( القول ) | الموجب بالطردية ) كما ذكر الحنفية لاستواء نسبة القول بالموجب على ما عرفته إلى الطردية | وغيرها ( وهو ) أي القول بالموجب ( ثلاثة : الأول في إثبات الحكم ) يعني أن المعترض يثبت | الحكم الذي أثبته المعلل ، ثم يدعى أن النزاع ليس فيه ، بل في غيره ( واستناده ) أي اعتماد | المعترض ( فيه ) أي في هذا القسم من القول بالموجب ( إلى لفظ المعلل ) فكأنه يقول : هذا | مفاد كلامك ، سلمناه ولكن لا يفيدك ، ويشير به إلى أنه ليس عندك أمر مسلم غير هذا | ( كقوله ) أي المعلل ، وهو الشافعي ( في المثقل ) أي في ان القتل بالمثقل يوجب القصاص هو | ( قتل بما يقتل غالبا ، فلا ينافي القصاص كالحرق ) أي كالقتل بالنار ، فإنه قتل بما يقتل غالبا | ( فيسلم ) المعترض ، وهو الحنفي ( عدم منافاته ) أي القتل بما يقتل غالبا وجوب القصاص ( مع | بقاء النزاع في ثبوت وجوب القصاص ) إذ لا يلزم من عدم منافاته إياه وجوبه ( وهو ) أي | وجوب ( المتنازع فيه ) وكما أنه ليس بمتنازع لا يستلزم المتنازع فيه ( أو ) استناده فيه إلى | ( حمله ) أي لفظ المعلل ( على غير مراده كالمسح ) أي مسح الرأس ( ركن فيسن تثليثه ) | كالغسل للوجه ( فيقول ) المعترض ( بموجبه ) وهو استنان تثليث المسح ، ونقول : عملنا بموجبه | ( إذ سننا الاستيعاب ) في مسح الرأس ( وهو ) أي الاستيعاب فيه : أي ( ضم مثلي الواجب ) | فيه : أي ( الربع وزيادة ) معطوف على مثلي الواجب ( إليه ) أي إلى الواجب ، وجعل الشيء | ثلاثة أمثاله لا يقتضى اتحاد المحل ( ومقصوده ) أي المستدل من التثليث ليس هذا ، بل | ( التكرير ، فإذا أظهره ) أي المستدل مراده ( انتفى ) القول بالموجب وتعينت الممانعة : أي | لا نسلم أن الركن يسن تكراره ، بل المسنون فيه إلا كمال ، وهو يحصل بالإطالة في محله كما في |

تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ٤ · ص ١٢٤