| لا يضمن اتفاقا ، وقال أبو يوسف والشافعي يضمن الصبي ذلك ، وكون إيداعه تسليطا تسليط علة | القياس فإذا منعه الخصم فانتقل المعلل إلى إثباته بأنه مكنه بالإيداع بإثبات اليد على ما ينال | بالأيدي ولا نعني بالتسليط إلا هذا ، فهذا الانتقال لا يكون انقطاعا ( والثاني ) أي الانتقال | من حكم إلى آخر يحتاج إليه يثبت بتلك العلة ، مثاله ( لهم ) أي للحنفية في جواز إعتاق مكاتب | لم يؤد شيئا من بدل المكاتبة عن كفارة اليمين ( الكتابة عقد يحتمل الفسخ ) بالإقالة وبالعجز | عن أداء البدل ( فلا يمنع التكفير بمن تعلقت ) الكتابة ( به ) استحسانا خلافا لزفر والشافعي | ( كالبيع بالخيار للبائع والاجارة ) فإنه يجوز اجماعا لمن باع عبده بشرط الخيار له ولمن أجر عبده | اعتاقه بنية الكفارة ، فكونها عقد يحتمل الفسخ علة القياس ( فيقال ) من قبل المعترض أنا | نقول بموجب هذه العلة أن الكتابة من حيث أنها عقد يحتمل الفسخ لا يمنع التكفير ( بل المنع ) | عن التكفير ( لغيره ) أي غير عقد الكتابة ، ثم بين ذلك الغير بقوله ( من نقصان الرق به ) | أي بعقد الكتابة ، لأن العتق للمكاتب مستحق به فصار ( كأم الولد ) فإنها لما استحقت | العتق بالولادة منع ذلك التكفير بها ، بل أولى لأن المكاتب أحق بأكسابه وأولاده دونها * | ( فيجاب بإثبات عدم نقصانه ) أي الرق بعقد الكتابة وهو حكم آخر ( بالأولى ) أي العلة | الأولى ، فيقال ( احتمال الفسخ ) بعقد الكتابة ( دليل عدم إيجابه ) أي عقدها ( نقصانه ) | أي رقه ( لأن ما يوجبه ) أي نقصان الرق إنما هو عقد ( لا يحتمل الفسخ ) بوجه ( إذ | هو ) أي نقصان الرق ( بثبوت الحرية من وجه ) فكما أن ثبوتها من كل وجه لا يحتمل | الفسخ كذلك ثبوتها من وجه لا يحتمله * فإن قلت قولهم المكاتب حر يدا عبد رقبة يفيد ثبوت | الحرية من وجه * قلت هذا أمر غير ضرورة ليتمكن من تحصيل بدل الكتابة فلا يعتبر | في حق غيره * توضيحه أن حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الأداء ، ولو علق بشرط آخر | لا يثبت به استحقاق العتق اتفاقا فكذا هذا الشرط بل أولى ، لأن التعليق بسائر الشروط يمنع | الفسخ ، وبهذا الشرط لا يمنع ، بخلاف الاستيلاد فإنه به يتمكن النقصان بالرق حتى لا يعود إلى | الحالة الأولى ( والثالث ) أي الانتقال من حكم إلى حكم يحتاج إليه ويثبت بعلة أخرى ، مثاله | ( أن يجيب ) المستدل في جواب الاعتراض المذكور آنفا ( بقوله : الكتابة عقد معاوضة | فلا يوجب نقصانا فيه ) أي الرق ( كالبيع بالخيار ) والإجارة فيجوز إعتاقه كما في المبيع بشرطه | فإنه يجوز اعتاقه في مدته ، وكذا في مدة الإجارة ( والكل ) أي جميع الانتقالات الثلاثة | ( جائز ) إلا أن الأخيرين لا يخلوان عن ضرب غفلة حيث لم يبين موضع الخلاف ابتداء حتى | احتاج إلى الانتقال ، خذ ( هذا ، ويشبه الاستفسار في عمومه ) للقياس وغيره ( و ) يشبه ( فساد |
تيسير التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٤ · ص ١٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي