| مشهور عن عثمان ، رواه مالك والشافعي بسند صحيح ( و ) قاس ( ابن مسعود موت زوج | المفوضة ) قبل الدخول بها في لزوم جميع مهر المثل على موت زوج غيرها قبل الدخول بها في | لزوم جميع المسمى ، والمفوضة التي زوجها بغير مهر ( وذلك ) أي العمل بالقياس للصحابة ( أكثر | من أن ينقل ) وإن كثر في النقل ( واختلافهم ) أي الصحابة ( في توريث الجد مع الأخوة ) | لأبوين أو لأب ( كل ) منهم ( قال فيه بالتشبيه ) في مسند أبي حنيفة عن جعفر بن محمد | الصادق أن عمر شاور عليا وزيد بن ثابت في الجد مع الأخوة ، فقال له علي : أرأيت يا أمير | المؤمنين لو أن شجرة انشعب منها غصن ، ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إلى أحد | الغصنين ؟ أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة ؟ وقال زيد : لو أن جدولا انبعث من ساقية ثم | انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب إلى أحد الساقيتين أصاحبتها أم الجدول ؟ انتهى : ولا يخفى | أن هذا ليس من القياس المتنازع فيه ، غير أنه يلزم من ثبوته ثبوته بطريق أولى . |
| مسئلة
( النص ) من الشارع ( على العلة يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها ) أي بسبب العلة | إلى غير محل الحكم المنصوص المشارك له فيها ( ولو لم تثبت شرعية القياس وفاقا للحنفية وأحمد | والنظام والقاساني ) وأبي إسحاق الشيرازي . ( وأبو عبد الله البصري ) قال : يكفي في إيجاب | تعدية الحكم بها ( في التحريم ) أي إذا كانت علة لتحريم الفعل دون غيره ( خلافا | للجمهور ) فإنه لا يكفي عندهم ذلك في إيجابها مطلقا ( لهم ) أي الجمهور ( انتفاء دليل | الوجوب ) لتعدية الحكم ثابت ( وهو ) أي دليله ( الأمر ) بالتعدية بها ( أو الإخبار به ) | أي بالوجوب فينتفى الوجوب ( وأما الاستدلال ) لهم كما ذكره ابن الحاجب وغيره ( بلزوم | عتق كل أسود لو قال أعتقت ) عبدي ( غانما لسواده فمردود ) كما أشار إليه القاضي عضد | الدين ( بأنهم ) أي الحنفية ومن معهم ( لا يقولون بثبوت حكم الفرع من اللفظ ليلزم ذلك ) | اللازم ( بل ) يقولون ( أنه ) أي النص على العلة ( دال على وجوب إثبات الحكم ) بها على | المجتهد ( أين وجد ) الوصف الذي هو العلة ، وفيه أنهم لو قالوا بثبوت الفرع من اللفظ للزم ذلك | وليس كذلك لوجود الفرق بين كلام الشارع وغيره . فإنه إذا نص على العلة كان معناه أنها | علامة للحكم مهما وجدت وجد ، لكون أحكامه غير معللة بالعلل ، وليس غيره كذلك . فمعنى | أعتقت إلى آخره دعاني سواده إلى الاعتاق ، ولا يستلزم هذا أن يدعو سواد غيره إلى ذلك | فتأمل ( وكذا ) استدلال الحنفية ومن معهم ( بأنه لا فرق بين حرمت الخمر لإسكارها ، وكل |